تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشئ ( 1 ) إما عن الحيازة ( 2 ) ، وإما عن كون ،
شرح
- أي وان ترتب على هذا النجس فوائد أخرى كاطعام جوارح الطير ، وسد السافية ، وايقاد النار بالميتة . لكن هذه الفوائد لا تجعل هذا النجس مالا عرفا حتى يبذل بإزائها المال . ومرجع الضمير في أنها : الفوائد المذكورة . ( 1 ) بالجر صفة لكلمة حق في قوله : ثبوت حق ، وحق مجرور بإضافة ثبوت إليه . ( 2 ) مصدر حاز يحوز واسم الفاعل منه حائز . وله مصدر ثان حوزا وهو أجوف واوي وزان قال يقول . ومعناه : أخذ الشيء من المرافق العامة المشتركة بين الكل كالماء من البحر ، أو النهر والسمك منهما ، وكحيوانات البر . وكذلك الكلأ النابت ، والمعادن المخزونة تحت الأرض كالنفط والأحجار الكريمة الثمينة ، والذهب والفضة ، وما شابهها . وكذلك المعادن التي فوق الأرض كالملح وأحجار الجبال ، والرمل والطين ، وغيرها . وهذه الأشياء تملك بالحيازة إذا لم تكن في الأراضي المملوكة . ثم إن للحيازة معنى آخر : وهو أخذ الشيء المعرض عنه وقد كان للغير قبلا كالطعام ، أو الخشبة وجدا في البر وقد أعرض عنهما صاحبه أو أشياء أخرى غيرهما . وهذه الحيازة توجب الإباحة فقط .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر