الاجماعات المحكية ( 1 ) ، وشعر ( 2 ) الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا .
والكلاب ( 3 ) الثلاثة إذا منعنا عن بيعها .
فمثل هذه ( 4 ) أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها ( 5 )
شرح
( 1 ) سبق من ( شيخنا الأنصاري ) الإشارة إلى الاجماعات المذكورة في ص 211 - 212 - 213 - 214 .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( الكاف الجارة ) في قوله : كجلد الميتة أي وكشعر الخنزير ، حيث إن المنفعة المحللة فيه لأجل النص ، أو الأصل الأولي الذي هي أصالة الإباحة ، إلا أن الشارع منع عن بيعه وإن جوزنا استعماله في حالة الاختيار .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) في قوله : كالميتة أي وكالكلاب الثلاثة ، حيث إن الشارع منع عن بيعها مع جواز الانتفاع بها ، لأصالة الإباحة في الأشياء : وهو جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب .
أو لأجل النص الوارد في جواز الانتفاع بهذه الكلاب .
ومرجع الضمير في بيعها يحتمل أن يكون الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة .
ويحتمل أن يكون الكلاب الثلاثة فقط .
( 4 ) أي مثل الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة تعد أموالا عرفا ويجوز الانتفاع منها ، لكن لا يجوز المعاوضة عليها ، لأن الإمام عليه السلام منع عن بيعها كما عرفت آنفا .
( 5 ) أي هبة الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة .
الظاهر أن المراد من الهبة : الهبة الغير المعوضة ، حيث إنه لا يبذل بإزائها المال .