فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ( 1 ) :
بحملها ( 2 ) على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب .
وأما حمل الحرام ( 3 ) على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه والرواية ( 4 ) في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال ( 5 ) كون مزاولة نجس العين مبغوضا للشارع ،
شرح
( 1 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) . الجزء 6 . ص 255 .
الحديث 3 .
فقول الإمام عليه السلام : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب :
يستفاد منه أن المنتفعين بالنجس والمتنجس كانوا يعاملون معهما معاملة الطاهر حيث قال : أما علمت ؟
( 2 ) أي بحمل هذه الرواية على حرمة استعمال النجس على نحو يوجب إصابة اليد ، والثوب ، والبدن .
بخلاف ما إذا لم يوجب الاستعمال الإصابة .
( 3 ) أي حمل الحرام الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 1 في قوله عليه السلام : وهو حرام : على النجس لا قرينة صارفة تصرف الحرام إلى النجس في نفس الرواية .
( 4 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش 1 واردة في نجس العين الذي نجاسته ذاتية ، لا في المتنجس الذي نجاسته عرضية فلا مجال للانتقاض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء ، لخروجه عن الموضوع .
( 5 ) تعليل لكون الرواية المشار إليها في الهامش 1 واردة في نجس العين ، لا في المتنجس .
والمزاولة مصدر باب المفاعلة من زاول يزاول .