على النجاسة ، لا أن ( 1 ) معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ، فإن ( 2 ) خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب . لا ( 3 ) في أحكام النجس .
وأما ( 4 ) إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه
شرح
( 1 ) أي وليس معقد اجماع السيد حرمة الانتفاع بالمتنجس .
( 2 ) تعليل من ( شيخنا الأنصاري ) على صدق مقالته : وهو أن معقد اجماع السيد هي نجاسة ما باشروه أهل الكتاب فقط ، لا حرمة الانتفاعات الأخرى .
وخلاصة التعليل : أن اختلاف باقي فقهاء السنة في قول السيد :
واختلف باقي الفقهاء في ذلك : يكفي في صحة ما ادعيناه ، حيث إن كثيرا من فقهائهم في عصر السيد كما عرفت في الهامش 1 من ص 211 يقولون بطهارة أهل الكتاب فالسيد إنما ادعى اجماع الطائفة على نجاسة ما باشره أهل الكتاب في قبال هؤلاء الذين يقولون بطهارة أهل الكتاب ، لا أنه ادعى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بما باشره أهل الكتاب .
( 3 ) أي وليس معنى اختلاف باقي الفقهاء : أن فقهاء السنة مخالفون معنا فيما يترتب على النجس من الأحكام .
( 4 ) هذا رد على الإجماع المدعى من الشيخ في ( كتاب الخلاف ) عند قوله : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم .
وخلاصته : أن الشيخ في الخلاف أفتى بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس ، وبحرمة سائر الانتفاعات به فكانت فتواه مشتملة على جانبين :
الإثبات . والنفي .
( الأول ) : جواز الاستصباح بالدهن المتنجس .