تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ومنها ( 1 ) : ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه ، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن ( 2 ) ، وبعضها الآخر متفرقة مثل قوله : يهريق المرق ( 3 ) ونحو ذلك ( 4 ) .
شرح
- والمراد من كلمة غيره في قوله : في مقابلة غيره : سائر النجاسات أي ليس الملاقي للنجس وجها من وجوه النجس في مقابل سائر النجاسات كما عرفت . ( 1 ) أي ومن تلك الأخبار التي استدل بها الخصم على حكومتها على قاعدة أصالة الحلية ، وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض جميعا وأنه يجب الاجتناب عن كل متنجس . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 16 . ص 462 . الباب 43 من أبواب إن الفأرة ونحوها . الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر . ص 463 . الباب 44 . من أبواب إن القدر إذا طبخت . الحديث 1 . وفي المصدر : يهراق بصيغة المجهول . كيفية الاستدلال بالأحاديث : أنه لو كان الانتفاع بهذه المتنجسات جائزا بأي نحو من الانتفاعات ولو باطعام الأطفال ، أو سقي الدواب لم يأمر الإمام عليه السلام بإهراقها فالأمر بالاهراق يدل على وجوب الاجتناب عن كل متنجس من دون اختصاصه بالدهن المتنجس ، لعدم القول بالفصل . ( 4 ) أي ونحو هذه الأحاديث الآمرة بإهراق المرق النجس ، والمائعات الملاقية للنجاسة : الأخبار الواردة في إهراق الإنائين المشتبهين أحدهما طاهر والآخر نجس في جواب السائل عن رجل معه إناءان : فيهما ماء وقع -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 227 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر