وكذا ( 1 ) إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية والزيت وعصارة السمسم ( 2 ) ، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة ( 3 ) فضلا عن اشتراطه ( 4 ) ، إذ يكفي في ماليته ( 5 ) وجود المنفعة المقصودة المحللة .
غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه ( 6 ) يوجب الخيار للجاهل .
شرح
( 1 ) أي وكذا لا يشترط قصد الاستصباح في الموارد المذكورة إذا كان الاستصباح من المنافع المقصودة المتساوية . كما أنه لا يشترط في المنافع الغالبة قصد الاستصباح أيضا .
( 2 ) أي إذا تنجست هذه الأشياء وهي الألية والزيت ، وعصارة السمسم .
والمراد من الألية : الألية المذابة ، كما أن المراد من الزيت عصارة الزيتون .
( 3 ) وهو الاستصباح بهذه الأشياء المذكورة ، لأن للأليات المذابة منفعتين ، منفعة الأكل : وهو المحرم ، ومنفعة الاستصباح : وهو المحلّل فكلتا المنفعتين متساويتان .
( 4 ) مرجع الضمير : الاستصباح ، أي فضلا عن اشتراط الاستصباح الذي هي المنفعة المحللة في البيع ، لأنه إذا لم يكن أصل القصد معتبرا فلا وجه لاعتبار اشتراط الاستصباح .
( 5 ) مرجع الضمير : الدهن المتنجس ، أي يكفي في مالية الدهن المتنجس الذي هو ذو منفعة محرمة كالأكل ، ومنفعة محللة كالاستصباح والمنفعتان متساويتان لا ترجيح لإحداهما على الأخرى .
( 6 ) أي في الشيء المبيع الذي هو المتنجس فهذا النقص هو الموجب -