قصده ( 1 ) أصلا ، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وان فرض حرمة سائر منافعه ( 2 ) ، بناء ( 3 ) على أضعف الوجهين ( 4 ) :
من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص .
شرح
( 1 ) أي قصد الاستصباح أبدا ، لأنه ليس من منافعه النادرة حتى يحتاج بيع الدهن المتنجس إلى قصده .
وهذا هو الفارق بين هذه الأدهان ، وبين دهن اللوز والبنفسج .
( 2 ) كطلي السفن والأجرب ، وتصبينه .
( 3 ) بالنصب على المفعول المطلق التأكيدي ، أي فرض حرمة سائر منافع المتنجس غير الاستصباح مبني على القول بأن الأصل في الانتفاع بالمتنجس هي الحرمة .
وهذا الأصل أضعف من الأصل الآخر الذي هي الحلية في الانتفاع بالمتنجس ، والشيخ يختار أصل الحلية في الانتفاع بالمتنجس ، حيث يعبر عن الحرمة بالأضعف .
والمراد من الوجهين هما : أصل الحرمة . وأصل الحلية فالشيخ يقول : حرمة سائر المنافع مبنية على أن الأصل في الانتفاع بالمتنجس هي الحرمة .
وأما لو كان الأصل هي الحلية فالانتفاع بسائر المنافع جائز لا مانع منه
( 4 ) وقد عرفت الوجهين . وكلمة من بيانية تبين أضعف الوجهين أي أضعف الوجهين هو وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس الذي يراد منه المتنجس على مورد النص : وهو الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء .