في المسالك من جهة وجوب إتلافه ، وكونه ( 1 ) في معرض التلف .
ثم اختار ( 2 ) الجواز ، لبقاء ماليته إلى زمان القتل .
وقال في القواعد ( 3 ) : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة على إشكال ( 4 ) .
شرح
- ووجه جواز بيعه : بقاء ماليته حالة الرهن . وتعرضه للتلف لا يمنع عن رهنه فهو كالمرض . فكما أن المرض لا يمنع من رهن المريض ، كذلك ارتداد العبد عن فطرة لا يمنع من رهنه .
وأما ( المسالك ) فموسوعة فقهية كاملة في الفقه الاستدلالي النظري في شرح ( شرائع الاسلام ) في جزءين مطبوعين على الحجر ب : ( إيران ) .
مؤلف الكتاب : ( شيخنا الشهيد الثاني ) رحمه اللّه .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله : من جهة أي ومن كون العبد المرتد الفطري في معرض التلف ، لوجوب قتله وان قبلت توبته .
والمقصود من ذكر هذه الأقوال : بيان أنها تأييد لما ذهب إليه ( شيخنا الأعظم ) : من أن المانع من بيع العبد المرتد الفطري : هو عدم ماليته ، لكونه في معرض التلف ، لا أن المانع من بيعه نجاسته كما أفاده بعض ، حيث إن عدم مانعية النجاسة عن بيعه اجماعي .
( 2 ) أي اختار ( الشهيد الثاني ) بعد القول بذلك : جواز المعاوضة على العبد المرتد الفطري ، راجع المسالك المجلد 1 . ص 231 .
( 3 ) موسوعة فقهية في الفقه الإمامي جامع لأبوابه من أول الطهارة إلى آخر الحدود والديات ، كثير الفروع والمسائل ، وعليه شروح مفيدة .
مؤلف الكتاب : ( آية اللّه العلامة الحلي ) .
( 4 ) هذا القيد وهو على اشكال : للمرتد الفطري ، أي يصح رهن -