تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بل واجب الإتلاف شرعا ( 1 ) . فكأن الإجماع ( 2 ) منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليته للطهارة بالتوبة . قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة ( 3 ) . واستشكل ( 4 )
شرح
- عدم جريان الحد عليه ، سواء قلنا بقبول توبته أم لا ، لأن الملاك في جواز بيعه وعدمه : وجود الانتفاع : وهو حاصل في حالة عدم جريان الحد عليه . ( 1 ) فإن دمه مباح لكل من علم بارتداده ، لقول ( الإمام الصادق ) عليه السلام : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام ، وجحد محمدا صلى اللّه عليه وآله وكذّبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه إلى آخر الحديث . راجع ( الكافي ) الجزء 7 ص 257 الحديث 11 . ( 2 ) أي الاجماع القائم على عدم قابلية المرتد الفطري للطهارة لا يكون مانعا من بيعه ، بل المانع كونه في معرض التلف ، لوجوب قتله ، سواء قلنا بقبول توبته أم لا . ( 3 ) راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 77 . ( 4 ) أي استشكل ( الشهيد الثاني ) على جواز بيع العبد المرتد الفطري في المسالك وقال : إن عدم الجواز لأجل أنه في معرض التلف لكونه واجب القتل فلا يترتب على شرائه فائدة توجب بذل المال في سبيله وإزائه فتسقط ماليته ، وليس إشكاله على جواز بيع العبد المرتد الفطري من حيث إنه نجس . إليك نص عبارته في المسالك . أما الفطري فيشكل فيه الصحة ، لأنه لا تقبل توبته ، ويجب إتلافه شرعا فتنتفي الغاية المترتبة على الرهن : وهي الوثيقة .