تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
معاوضته ( 1 ) بالمال ، ولذا ( 2 ) جوّز جماعة منهم الفاضلان ( 3 ) في مختصر النافع ( 4 ) ، والارشاد ( 5 ) على ما حكي عنهما : الاستقاء ( 6 ) بجلد الميتة لغير الصلاة ، والشرب مع عدم قولهم ( 7 ) بجواز بيعه ، مع أن الجواب ( 8 )
شرح
- وبيعها ، وجواب الإمام عليه السلام وهو قوله : اجعلوا ثوبا للصلاة تقرير للعمل والبيع والشراء التي هو مورد سؤال صيقل فكيف خفي على الشيخ ذلك فقال بعدم المنافاة بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ، وعدم جواز المعاوضة عليها بالمال . ( 1 ) مرجع الضمير : جلد الميتة . ( 2 ) أي ولأجل أن رواية صيقل تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة لا على جواز المعاوضة عليه ، وقد عرفت الإشكال في ذلك في الهامش ص 92 . ( 3 ) هما : ( المحقق والعلامة الحليان ) أعلى اللّه مقامهما . ( 4 ) أي ( مختصر النافع ) وهو مختصر ( شرائع الاسلام ) للمحقق الحلي . وهي مجموعة فقهية حاوية على كل أبواب الفقه طبع الكتاب على الحجر ب‍ ( إيران ) . وقبل سنوات طبع في ( القاهرة ) على نفقة وزارة الأوقاف المصرية هناك ووزع مجانا . ( 5 ) مجموعة فقهية مسهبة من دون استدلال ( للعلامة الحلي ) . ( 6 ) بالنصب مفعول لقوله : جوز جماعة : أي جوز جماعة الاستقاء ( 7 ) أي مع عدم قول هؤلاء الجماعة بجواز بيع جلد الميتة ، وذلك لعدم استفادته من رواية ( صيقل ) ، لإجمال جواب الإمام عليه السلام وإبهامه كما هو كذلك عند ( الشيخ ) رحمه اللّه . ( 8 ) أي جواب ( الامام ) عليه السلام في رواية صيقل في قوله :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر