معاوضته ( 1 ) بالمال ، ولذا ( 2 ) جوّز جماعة منهم الفاضلان ( 3 ) في مختصر النافع ( 4 ) ، والارشاد ( 5 ) على ما حكي عنهما : الاستقاء ( 6 ) بجلد الميتة لغير الصلاة ، والشرب مع عدم قولهم ( 7 ) بجواز بيعه ، مع أن الجواب ( 8 )
شرح
- وبيعها ، وجواب الإمام عليه السلام وهو قوله : اجعلوا ثوبا للصلاة تقرير للعمل والبيع والشراء التي هو مورد سؤال صيقل فكيف خفي على الشيخ ذلك فقال بعدم المنافاة بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ، وعدم جواز المعاوضة عليها بالمال .
( 1 ) مرجع الضمير : جلد الميتة .
( 2 ) أي ولأجل أن رواية صيقل تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة لا على جواز المعاوضة عليه ، وقد عرفت الإشكال في ذلك في الهامش ص 92 .
( 3 ) هما : ( المحقق والعلامة الحليان ) أعلى اللّه مقامهما .
( 4 ) أي ( مختصر النافع ) وهو مختصر ( شرائع الاسلام ) للمحقق الحلي .
وهي مجموعة فقهية حاوية على كل أبواب الفقه طبع الكتاب على الحجر ب ( إيران ) .
وقبل سنوات طبع في ( القاهرة ) على نفقة وزارة الأوقاف المصرية هناك ووزع مجانا .
( 5 ) مجموعة فقهية مسهبة من دون استدلال ( للعلامة الحلي ) .
( 6 ) بالنصب مفعول لقوله : جوز جماعة : أي جوز جماعة الاستقاء
( 7 ) أي مع عدم قول هؤلاء الجماعة بجواز بيع جلد الميتة ، وذلك لعدم استفادته من رواية ( صيقل ) ، لإجمال جواب الإمام عليه السلام وإبهامه كما هو كذلك عند ( الشيخ ) رحمه اللّه .
( 8 ) أي جواب ( الامام ) عليه السلام في رواية صيقل في قوله :