ويمكن أن يقال : إن مورد السؤال ( 1 ) عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء ( 2 ) من الثمن في مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدل ( 3 ) عليه : جواز ( 4 ) الانتفاع بجلد الميتة بجعله ( 5 ) غمدا للسيف ، وهو ( 6 ) لا ينافي عدم جواز
شرح
( 1 ) اي سؤال صيقل من ( الإمام عليه السلام ) .
( 2 ) بالرفع اسم كان خبره قوله : ( في مقابل ) .
والمعنى : أن الثمن لم يقع موزعا على المبيع كله : وهو السيف وغلافه الذي يصنع من جلود الميتة حتى يقع جزء من الثمن في مقابل الغلاف الذي هو جزء من المبيع .
بل الثمن كله وقع إزاء السيف وحده .
( 3 ) فاعل يدل اجعلوا ثوبا للصلاة الذي هو جواب الإمام عليه السلام عن مكاتبة صيقل ، والضمير في عليه يرجع إلى ما الموصولة .
وكلمة فغاية مبتدأ خبره قوله : جواز الانتفاع ، أي فغاية ما يدل جواب الإمام عليه السلام عليه : جواز الانتفاع بجلد الميتة .
( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله فغاية كما عرفت .
( 5 ) الباء في بجعله بيانية لكيفية جواز الانتفاع بجلد الميتة .
( 6 ) أي جواز الانتفاع بجلد الميتة المستفاد من رواية صيقل لا ينافي عدم جواز معاوضة جلد الميتة بالمال .
ولا يخفى أن رواية صيقل المشار إليها في الهامش 1 ص 91 صريحة في السؤال عن البيع والشراء عن جلود الميتة في قوله : فيحل لنا عملها وشراؤها -