الميتة ، من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة ، يا سيدنا لضرورتنا إليها ؟
فكتب عليه السلام : اجعلوا ثوبا للصلاة إلى آخر الحديث ( 1 ) ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون ( 2 ) ، ولذا ( 3 ) قال في الكفاية والحدائق : إن الحكم ( 4 ) لا يخلو عن اشكال .
شرح
( 1 ) ( التهذيب ) . الجزء 6 ص 376 الحديث 221
لا يخفى أن الحديث في جميع نسخ التهذيب الطبعة القديمة والحديثة مذكور بلفظ ( وإنما علاجنا من جلود الميتة )
لكن الموجود في نسخ ( المكاسب ) الموجودة عندنا بطبعائها المختلفة ( وإنما غلافها من جلود الميتة ) .
( 2 ) نفس المصدر أليك نص الحديث .
وكتبت إليه : جعلت فداك وقوائم السيف التي تسعى السفن اتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟
فكتب عليه السلام : لا بأس به .
( 3 ) أي ولأجل وجود هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش 1 - 2 قال ( المحقق السبزواري في : ( كفاية الفقيه ) ، و ( المحدث البحراني ) في : ( الحدائق الناضرة ) .
( 4 ) وهو عدم جواز استعمال جلود الميتة .
بل نمنع عدم الجواز ، لوجود تلك الروايتين المشار إليهما في الهامش 1 - 2 الدالتين على جواز استعمال جلود الميتة