تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
قبل الاستقرار في الرحم ، كما أن الملاقيح ( 1 ) هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد ( 2 ) ، وعن غيره ، وعلل في الغنية ( 3 ) بطلان بيع ما في أصلاب الفحول : بالجهالة ( 4 ) ، وعدم القدرة على التسليم ( 5 ) .
شرح
- ويطلق العسب على نسل الفحل أيضا . يقال : قطع اللّه عسبه ، اي ماءه ونسله . ويطلق على الكراء والاجر الذي يؤخذ من صاحب الأنثى قبال هذه العملية : وهي طروقة الفحل ، وركوبه على الأنثى ، ويقال للفحل : فحل الضراب . يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا إذا طرقها وركب عليها . ويقال : عسب الفحل يعسبه أي اكراه ، وهذه العملية : وهو اخذ الكراء تجاه الطروقة ، والركب مكروه في الأحاديث الشريفة . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 77 الباب 12 الحديث 1 - 2 - 3 . ( 1 ) وزان مصابيح . مفاتيح . مكاتيب جمع منتهى الجموع : هو ماء الفحل بعد أن يدخل في رحم الأنثى . ( 2 ) موسوعة فقهية في شرح القواعد ( للمحقق الكركي ) . الثناء على الكتاب : قال ( صاحب الجواهر ) : من كان عنده ( جامع المقاصد ) والوسائل ، والجواهر لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر ، للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية . ( 3 ) موسوعة فقهية للسيد ( أبي المكارم ابن زهرة الحلبي ) . ( 4 ) أي بسبب جهالة المبيع كما وكيفا ، مع اشتراط كون المبيع معلوما . ولا يخفى أن معلومية كل شيء بحسبه ، ومعلومية المني هنا وجوده . ( 5 ) دليل ثان على بطلان بيع المني الذي في صلب الفحل .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 90 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر