تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
كافية في جواز البيع . والفرق ( 1 ) بينها ، وبين ذي المنفعة الغير المقصودة : حكم العرف بأنه لا منفعة فيه ، وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع نعم ( 2 ) يمكن أن يقال : إن قوله صلى اللّه عليه وآله : إن اللّه
شرح
- أو توقفت حياة الانسان على شربها كما لو لم يوجد هناك ماء . ( 1 ) مبتدأ خبره قوله : حكم العرف به . دفع وهم حاصل الوهم : أنه ما الفرق بين هذه الأبوال التي لها منفعة ظاهرة ولو عند الضرورة فيحكم بجواز بيعها ، والمعاوضة عليها . وبين الأبوال التي لها منافع غير مقصودة فلا يحكم بجواز بيعها ، وصحة المعاوضة عليها . فأجاب ( الشيخ ) رحمه اللّه : أن الفارق بين هذه وتلك : نظر العرف ، حيث يرى منفعة العقاقير والبول التي هي مخصوصة بحالة الاضطرار : منفعة ظاهرة مقصودة عقلائية ، ولا يرى في تلك المنفعة منفعة ظاهرة مقصودة للشيء بقول مطلق . ومرجع الضمير في ( بينها ) : أبوال ما يؤكل لحمه التي يجوز بيعها وصحة المعاوضة عليها . ( 2 ) استدراك عما أفاده ( شيخنا الأنصاري ) رحمه اللّه في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه إن قلنا بجواز شربها اختيارا . خلاصة الاستدراك : أن الحديث الوارد عن النبي صلى اللّه عليه وآله ( إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) المذكور في ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 ص 426 الحديث 2 ، والحديث المذكور في ( دعائم الاسلام ) المشار إليه في الهامش 4 ص 52 في قوله عليه السلام : وما كان محرّما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه : يدلان على أن القاعدة في المنع عن بيع -