[ النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني ]
الأول ( 1 ) الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني ،
[ فيه مسائل ثمان ]
وفيه ( 2 ) مسائل ثمان .
[ المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ]
( الأولى ) . ( 3 ) يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ، لحرمته ( 4 ) ، ونجاسته ( 5 ) ، وعدم ( 6 ) ، الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا ( 7 ) بعض أفراده ، كبول الإبل
شرح
( 1 ) صفة للنوع ، أي النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة سواء أكانت نجاستها ذاتية أم عرضية .
( 2 ) أي وفي النوع الأول .
( 3 ) أي المسألة الأولى من المسائل الثمان .
( 4 ) تعليل لحرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ، ومرجع الضمير : الشرب .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولنجاسة بول غير مأكول اللحم ، فهو دليل ثان لحرمة المعاوضة على هذا البول .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أيضا ، أي ولعدم وجود الانتفاع في هذا البول منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، فهو دليل ثالث لحرمة المعاوضة على هذا البول .
والمراد من المعاوضة عليه : تبادل العين والثمن عليه كالبيع ، والصلح والهبة المعوضة .
ويظهر من كلامه رحمه اللّه : أن الهبة غير المعوضة ، والتمليك المجاني والهدية لا تكون محرمة ، لأنها غير معاوضة .
( 7 ) استثناء من الحكم الكلي الذي أفاده في البول : ( وهي حرمة المعاوضة عليه ) ، فالمعنى : أنه يستثنى من البول المحرم بيعه : بعض أفراد هذا البول إن كان فيه منفعة محللة مقصودة كالتداوي به لبعض الأمراض -