تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ ما يمسك فيه تأديبا ] :

( و ) أمّا صوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنّه ( يستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما ) شرعا ، وهو المراد بصوم التأديب [ 1 ] . [ وهو ] ( في سبعة مواطن : 1 - المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر . 2 - وكذا المريض إذا برئ ) بعده أو قبله وقد تناول . 3 - ( وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . 4 - والكافر إذا أسلم . 5 - والصبي إذا بلغ . 6 - والمجنون إذا أفاق . 7 - وكذا المغمى عليه ) . من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده [ 2 ] . ( ولا يجب ) عندنا ( صوم النافلة بالدخول فيه ) إلّا في الاعتكاف على قول يأتي [ 3 ] . ( و ) حينئذ ف ( له الإفطار ) في ( أي وقت شاء ) .
شرح
[ 1 ] كما في خبر الزهري « 1 » . [ 2 ] كما تقدّم الكلام فيها مفصّلا . [ 3 ] [ وذلك ] : 1 - للأصل . 2 - وقول الصادق عليه السّلام في صحيح جميل في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » « 2 » . 3 - وقوله عليه السّلام في صحيح عبد اللّه بن سنان : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص . التي لا أجد خلافا في الفتوى بمضمونها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فالنهي عن إبطال العمل في الآية « 4 » يجب تنزيله على غير ذلك بناء على شموله له .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 225 ب 23 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 10 : 16 ، ب 4 من وجوب الصوم ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 18 ، ح 9 . ( 4 ) محمّد صلّى اللّه عليه واله وسلم : 33 .