تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
6 - وفي خبر أنس بن مالك المروي في المقنعة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : « من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب اللّه له عبادة تسعمئة سنة » « 1 » . لكن عن ابن الجنيد : أنّ صوم الاثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهي عنه « 2 » عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم . وفيه - كما في المختلف « 3 » وكذا الدروس « 4 » - : أنّه لم يثبت عندنا شيء من ذلك ، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك ، نعم روى جعفر بن عيسى عن الرضا عليه السّلام « 5 » ما سمعته سابقا في صوم عاشوراء ، فإن صحّ كان صوم الاثنين مكروها لا منسوخا ، وإلّا فلا . وكذا ما حكي عنه أيضا من أنّه لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام ، فإن تلا به ما قبله أو استفتح جاز « 6 » . نحو ما رواه الجمهور عن أبي هريرة الكذاب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : « لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده » « 7 » . وروايتهم : أنّه سأل رجل جابر بن عبد اللّه وهو يطوف ؟ فقال له : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة ، قال : نعم وربّ الكعبة « 8 » . وفي شرح الأصبهاني : أنّه « إن صحّ [ النبوي ] يمكن حمله على كراهيته لمن يضعفه عن الفرائض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء صلاتها على وجهها والسعي » « 9 » . وهو كما ترى إنّما يحتمل في الأخير [ أي رواية جابر ] دون الأوّل [ أي رواية أبي هريرة ] الموافق للمروي عن العيون بسنده إلى آدم بن فيضة عن الرضا عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : لا تفرد الجمعة بصوم » « 10 » . كما أنّ ما في الوسائل من احتمال الأوّل [ عن أبي هريرة ] النسخ ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب ، وكون الاستثناء منقطعا أو الكراهة أو نفي تأكد الاستحباب ، قال : « وهما متقاربان » « 11 » لا يخفى عليك ما فيه . فليس حينئذ إلّا الطرح أو نحوه للقصور ، خصوصا بعد اعتضاد الأوّل بفتوى الأصحاب . أو يحمل على الزيادة في التأكّد ، كما أومأ إليه الشيخ في المصباح ، قال : « روي الترغيب في صومه إلّا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلّا بصوم يوم مثله » « 12 » . والأمر سهل .
هامش
( 1 ) المقنعة : 375 . الوسائل 10 : 469 - 470 ، ب 25 من الصوم المندوب ، ح 4 . ( 2 و 6 ) نقله في المختلف 3 : 505 . ( 3 ) المختلف 3 : 506 . ( 4 ) الدروس 1 : 281 . ( 5 ) تقدّم في ص 83 . ( 7 ) الوسائل 10 : 413 ، ب 5 من الصوم المندوب ، ح 6 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 5801 ، ح 146 ، مع اختلاف . ( 9 ) المناهج السوية : الورقة 170 . ( 10 ) العيون 2 : 79 ، ح 346 . الوسائل 10 : 412 ، ب 5 من الصوم المندوب ، ح 3 ، وفيه : « دارم بن قبيصة عن الرضا عليه السّلام عن آبائه » . ( 11 ) الوسائل 10 : 413 ، ب 6 من الصوم المندوب ، ذيل الحديث 6 . ( 12 ) مصباح المتهجد : 249 ، وفيه : « قبله » بدل « مثله » .