( و ) لكن ( يكره بعد الزوال ) [ 1 ] . نعم ينبغي تقييدها بالإفطار اقتراحا لا الأعم الشامل من دعي إلى طعام ، فإنّه لا كراهة فيه ، بل ربّما كره له المضي على الصوم كما ستعرف .
[ الصوم المكروه ] :
( و ) أمّا القسم الثالث من الصوم ف ( المكروه « 1 » ) على حسب كراهة غيره من العبادات ، وقد ذكر المصنف منه ( أربعة ) :
[ صوم يوم عرفة لمن خشي أن يضعفه من الدعاء ومع الشك في الهلال ] :
الأوّل : ما عرفته سابقا من ( صوم عرفة لمن ) خشي أن ( يضعفه عن الدعاء ) الّذي هو أفضل من الصوم .
( و ) كذا يكره ( مع الشكّ في الهلال ) ، ولو لوجود غيم ونحوه مما يفيد التخوّف أن يكون يوم أضحى [ 2 ] .
[ صوم الندب في السفر ] :
( و ) الثاني : ما تقدم سابقا من ( صوم النافلة في السفر ) [ 3 ] ( عدا ثلاثة أيام بالمدينة « 2 » للحاجة ) ، وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك ، فلاحظ وتأمّل .
[ صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ] :
( و ) الثالث : ( صوم الضيف نافلة من دون « 3 » إذن مضيفه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام المحمول على ذلك أو نحوه لقصوره عن معارضة ما دلّ على الجواز من وجوه لا تخفى ، قال : « إنّ عليّا عليه السّلام قال : الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » « 4 » .
والمناقشة بأنّه إنّما يدلّ على تأكد الندب بعد التجوّز بلفظ الوجوب لا الكراهة ، يدفعها : أنّ المفهوم الأوّل يقضي بكون المراد من الوجوب مجازا الراجح الفعل المكروه الترك .
على أنّه قد يحتج لها بخبر معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام : قلت له : النوافل ليس لي أن أفطر فيها بعد الظهر ؟ قال :
« نعم » « 5 » . والمناقشة باحتمال كون المراد من « نعم » أنّ لك أن تفطر نحوها في قوله :أليس الليل يجمع أم عمرو * وإيانا فذاك بنا تداني
نعم وأرى الهلال كما تراه * ويعلوه النهار كما علانييدفعها : أنّه لا ينافي الظهور الّذي يكفي في غيرها من الأحكام فضلا عن الكراهة المبنية على التسامح .
[ 2 ] لصحيح محمد بن مسلم « 6 » وخبر سدير « 7 » المتقدمين سابقا .
[ 3 ] [ كما هو ] عند المصنف وجماعة .
[ 4 ] كما في القواعد والدروس والمحكي عن سلّار « 8 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « المكروهات » .
( 2 ) في الشرائع : « في المدينة » .
( 3 ) في الشرائع : « من غير » .
( 4 ) الوسائل 10 : 19 ، ب 4 من وجوب الصوم ، ح 11 .
( 5 ) المصدر السابق : 17 ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 10 : 465 ، ب 23 من الصوم المندوب ، ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 8 ) القواعد 1 : 384 . الدروس 1 : 283 . المراسم : 96 .