تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ صوم النيروز وأوّل محرم وثالثه وسابعه ] :

كما [ أنّ الظاهر ] [ 1 ] ثبوت التأكّد في غير ذلك أيضا كالنيروز « 1 » وأوّل يوم « 2 » من المحرم وثالثه « 3 » وسابعه « 4 » .

[ صوم التاسع والعشرين من ذي القعدة وستة أيام بعد العيد وداود ] :

والتاسع والعشرين من ذي القعدة « 5 » ، وستة أيام بعد العيد « 6 » [ 2 ] [ وصوم داود عليه السّلام يوم ويوم لا « 7 » ] .

[ صوم يوم التورية وثلاثة أيام الحاجة بالمدينة ويوم النصف من جمادي الأولى ] :

[ ويوم التروية « 8 » ، وثلاثة أيام للحاجة بالمدينة « 9 » ، ويوم النصف من جمادي الأولى « 10 » ، وغير ذلك ] . والأولى صومها [ - ستة أيام بعد العيد ] بعد مضى الثلاثة [ 3 ] . هذا كلّه في الصوم المندوب .
شرح
[ 1 ] [ كما ] يستفاد من النصوص . [ 2 ] لكن في الدروس « وفيها بحث ذكرناه في القواعد » . وروي صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر « 11 » بطريقين وصوم داود - يوم ولا يوم - ويوم التروية ، وثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، ويوم النصف من جمادي الأوّل » « 12 » وغير ذلك . لكن قد سمعت ما في الدروس في الستة الأيام بعد الفطر . [ 3 ] 1 - لقول الصادق عليه السّلام في خبر زياد بن أبي الجلال : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنّها أيام أكل وشرب » « 13 » . 2 - وسأله عليه السّلام أيضا عبد الرحمن بن الحجاج عن اليومين بعد الفطر ؟ فقال له : « أكره لك أن تصومهما » « 14 » . 3 - كما أنّ حريز روى عنهم عليهم السّلام « إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوّعا إلّا بعد ثلاثة يمضين » « 15 » . وإن اقتصر المصنّف منه على هذه الأربعة عشر ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 468 ، ب 24 من الصوم المندوب ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 10 : 468 ، 469 ، ب 25 من الصوم المندوب ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 470 ، ح 9 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 10 ، ولكن فيه : « تاسعه » . ( 5 ) انظر الوسائل 10 : 452 ، ب 17 من الصوم المندوب . ( 6 ) الوسائل 10 : 411 ، ب 5 من الصوم المندوب ، ح 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 10 : 438 ، ب 13 من الصوم المندوب . ( 8 ) الوسائل 10 : 453 ، 454 ، ب 18 من الصوم المندوب ، ح 4 ، 6 . ( 9 ) انظر الوسائل 14 : 350 ، ب 11 من المزار . ( 10 ) مصباح المتهجد : 733 . ( 11 ) انظر الوسائل 10 : 519 ، ب 3 من الصوم المحرّم والمكروه . ( 12 ) الدروس 1 : 281 . ( 13 ) الوسائل 10 : 519 ، ب 3 من الصوم المحرّم والمكروه ، ح 1 ، وفيه : « زياد بن أبي الحلال » . ( 14 و 15 ) المصدر السابق : ح 2 ، 3 .