القسم ( الثالث : ما يكون الصائم مخيّرا فيه بينه وبين غيره ،
وهو خمسة : كفّارة من أفطر يوما « 1 » من شهر رمضان عامدا ) على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا ( وكفّارة خلف النذر ) بناء على كونها مثل كفّارة شهر رمضان .
( و ) أمّا كفّارة ( العهد ) [ 1 ] [ ف ] يأتي تحقيق الحال إن شاء اللّه .
( و ) كذا كفّارة ( الاعتكاف الواجب ) [ 2 ] .
( وكفّارة حلق الرأس في حال الإحرام ) [ 3 ] .
( والحق بهذه « 2 » ) الكفارة المخيّرة ( كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ) [ 4 ] .
[ القسمالرابع : ] [ ما يجب مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره ] :
القسم ( الرابع : ما يجب مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره ، وهو كفّارة الواطئ أمته المحرمة باذنه ) لأنّها - كما ستعرف إن شاء اللّه - بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، فالصيام فيها مرتّب على غيره وهو البدنة والبقرة مخيّرا بينه وبين غيره ، وهو الشاة ، كما تعرفه إن شاء اللّه في محلّه .
شرح
[ 1 ] ففي المدارك المشهور أنّها مخيّرة « 3 » أيضا وقيل : إنّها مرتبة « 4 » ، وقيل : إنّها كفّارة يمين « 5 » .
[ 2 ] التي هي مثل كفّارة شهر رمضان عند الأكثر على ما قيل « 6 » ؛ لخبر سماعة « 7 » .
وقيل : إنّها كفّارة ظهار « 8 » ، فتكون مرتّبة حينئذ ؛ لصحيح زرارة « 9 » وأبي ولّاد الحناط « 10 » ، ويأتي تحقيق الحال فيها إن شاء اللّه .
[ 3 ] التي نص عليها في الكتاب العزيز بقوله تعالى :وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 11 » .
[ 4 ] للخبر المزبور .
وربّما قيل : إنّها مرتبة « 12 » .
وفي المدارك : « الأصح أنّها تأثم ولا كفّارة استضعافا للرواية [ للسدير ] وتمسكا بالأصل » « 13 » . ويأتي تحقيق الحال في ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « صوم كفّارة من أفطر في يوم » .
( 2 ) في الشرائع : « والحق بذلك » .
( 3 ) المدارك 6 : 243 .
( 4 ) المقنعة : 565 .
( 5 ) التحرير 4 : 364 .
( 6 ) المدارك 6 : 244 .
( 7 ) الوسائل 10 : 547 ، ب 6 من الاعتكاف ، ح 2 .
( 8 ) الفقيه 2 : 188 ، ح 2102 .
( 9 ) الوسائل 10 : 546 ، ب 6 من الإعتكاف ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 548 ، ح 6 .
( 11 ) البقرة : 196 .
( 12 ) السرائر 3 : 78 .
( 13 ) المدارك 6 : 245 .