[ لزوم التتابع في الصوم إلّا أربعة ] :
( و ) كيف كان ف ( كلّ الصوم « 1 » ) الواجب ( يلزم فيه التتابع إلّا أربعة ) [ 1 ] .
[ ويلزم التتابع في كفّارة قضاء رمضان أيضا ] .
وأمّا الحلق ف [ المختار ] [ 2 ] وجوب التتابع في صومه .
وأمّا صوم الثمانية عشر بدل الشهرين فالظاهر أنّ المراد الاقتصار على هذا القدر منهما إرفاقا بالمكلّف ، فتكون حينئذ متتابعة [ 3 ] .
بل الظاهر أنّها هي المجزية في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ ما عداها فالتتابع فيه إمّا لازم لتعيين الزمان كشهر رمضان ، أو منصوص عليه في الكتاب والسنّة ، أو في السنّة خاصة .
نعم في المدارك : « أنّه يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفّارة قضاء رمضان ، وحلق الرأس وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما ؛ لإطلاق الأمر بالصوم فيها ، فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه » « 2 » .
قلت : يمكن دعوى انصراف التتابع من الإطلاق المزبور ولو بقرينة الفتوى به ، وكونه كفارة والغالب فيها التتابع ، خصوصا بملاحظة ما ورد « 3 » من تعليل التتابع في الشهرين منها بأنّه كي لا يهون عليه الأداء فيستخف به ؛ لأنّه إذا قضاها متفرّقا هان واستخف بالأيمان . مضافا إلى ما عرفت من أنّ الصوم في كفّارة قضاء رمضان كالصوم في كفّارة اليمين . ولذا نص المفيد والفاضل « 4 » على أنّها كفّارة يمين مع التصريح بأنّ خصالها الإطعام أو الصيام دون الكسوة والتحرير .
[ 2 ] [ كما ] في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على [ ذلك ] « 5 » .
[ 3 ] مضافا إلى ما أرسله المفيد في المقنعة بعد تصريحه بالتتابع وغيره إلى مجيء الآثار عنهم عليهم السّلام بذلك « 6 » .
[ 4 ] وإن كان ظاهر الدروس أو صريحها عدم وجوب التتابع فيه « 7 » . وربّما يأتي لذلك كلّه تتمة في محله إن شاء اللّه .
وحينئذ بان : أنّ الكلية المزبورة [ أي وجوب التتابع في الصوم الواجب ] في محلّها في المعظم أو الجميع . ولا ينافيها الحصر الإضافي في خبر الجعفري عن أبي الحسن عليه السّلام : « إنّما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل و [ كفّارة ] اليمين » « 8 » ؛ إذ من المعلوم كون المراد منه بقرينة السؤال بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان .
كمعلومية أنّ المراد من قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد اللّه بن سنان : « كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيام في كفّارة اليمين » « 9 » عدم التفرقة ولو على بعض الوجوه الآتية أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « صوم » .
( 2 ) المدارك 6 : 246 .
( 3 ) الوسائل 10 : 370 ، ب 2 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 .
( 4 ) المقنعة : 570 . المختلف 3 : 555 - 556 .
( 5 ) الغنية : 145 .
( 6 ) المقنعة : 362 و 419 ، ولكن ظاهر بعض عبارتها وصريح الآخر وجوب التتابع .
( 7 ) الدروس 1 : 295 - 296 .
( 8 ) الوسائل 10 : 383 ب 10 من بقيّة الصوم الواجب ، ح 3 ، وفيه : « كفارة الدم » بدل « كفارة القتل » .
( 9 ) المصدر السابق : 382 ، ح 1 .