[ وإن كان القول بانتقال فرض النائي إذا أقام بمكّة سنة ودخل في الثانية قويا ] .
شرح
من الشهيد والفاضل الأصبهاني الميل إليه « 1 » :
1 - بخبر عبد اللّه بن سنان : « المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة - قال الراوي : يعني يفرد الحجّ مع أهل مكّة - وما كان دون السنة فله أن يتمتّع » « 2 » .
2 - ومرسل حريز : « من دخل مكّة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكّي » « 3 » .
3 - بل وبخبري الحلبي « 4 » وحمّاد « 5 » السابقين المشتملين على مجاورة السنة أو السنتين بناء على أنّه لا معنى لذلك إلّا على إرادة الدخول في الثانية . ومن هنا بان لك صحّة استظهار الشهيد له [ - الانتقال بالدخول في الثانية ] من أكثر الروايات « 6 » . بل يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين عليه ولو بقرينة هذه النصوص التي تصلح مرجّحة لإحدى النسختين في أحدهما على الأخرى أيضا التي قيل « 7 » : إنّها لا تقبل التنزيل المزبور . بل في كشف اللثام : احتمالهما [ - الصحيحين ] أيضا لسنتي الحجّ بمضي زمان يسع حجّتين ، وهو سنة ، كما أنّ شهر الحيض ثلاثة عشر يوما » « 8 » . وعلى كلّ حال فتجتمع نصوص « السنة » و « السنتين » و « السنة أو السنتين » حينئذ على معنى واحد .
نعم تبقى نصوص الستّة أشهر أو أكثر كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة بأي شيء يدخل ؟ فقال : « إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستّة أشهر فله أن يتمتع » « 9 » . ومرسل الحسين بن عثمان وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من أقام بمكّة ستّة أشهر فليس له أن يتمتّع » « 10 » . وفي بعض النسخ « خمسة أشهر » « 11 » . وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « من أقام بمكّة ستّة أشهر فهو بمنزلة أهل مكّة » « 12 » . ويمكن حملها على التقيّة بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستّة أشهر أو الدخول في الشهر السادس ، أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطّن . وفي كشف اللثام : أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام الستة أشهر أو أقل أو أكثر ، أو غير ذلك « 13 » .
وبذلك بان لك قوّة القول المزبور وإن قل القائل به صريحا ، بل لم نعثر عليه ، كما أنّه بان لك النظر فيما في المدارك والرياض « 14 » وغيرهما .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 331 . كشف اللثام 5 : 64 .
( 2 ) الوسائل 11 : 269 ، ب 9 من أقسام الحجّ ح 8 ، ولم يشر فيه إلى قول الراوي .
( 3 ) المصدر السابق : ح 9 .
( 4 و 5 ) تقدّم في ص 361 .
( 6 ) الدروس 1 : 331 .
( 7 ) الرياض 6 : 172 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 64 .
( 9 ) الوسائل 11 : 265 ، ب 8 من أقسام الحجّ ، ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 5 وفيه : « خمسة أشهر » .
( 11 ) في كلّ النسخ الموجودة عندنا : « خمسة أشهر » .
( 12 ) الوسائل 11 : 265 ، ب 8 من أقسام الحجّ ، ح 4 ، وفيه : « سنة » بدل « ستّة أشهر » .
( 13 ) كشف اللثام 5 : 63 .
( 14 ) المدارك 7 : 210 . الرياض 6 : 171 .