تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
[ وفيه قوّة ] .

[ النائي لو أقام بمكة ] :

( ولو أقام من فرضه التمتّع ) وقد وجب عليه ( بمكّة ) أو حواليها ممّا هو دون الحد المزبور ( سنة أو سنتين ) أو أزيد من ذلك ولو بقصد الدوام ( لم ينتقل فرضه ) الّذي قد خوطب به [ 1 ] . وكذا [ الحكم ] [ 2 ] في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرّد المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا [ 3 ] . ( وكان عليه ) حينئذ ( الخروج إلى الميقات إذا أراد حجّة الإسلام ، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذّر أحرم من موضعه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل لعلّه إجماعي ، بل قيل : إنّه كذلك « 1 » ؛ للأصل وغيره . فما في المدارك : من التأمّل فيه « 2 » في غير محلّه . [ 2 ] [ كما ] لا خلاف [ فيه ] أيضا نصا وفتوى . [ 3 ] بل لعلّه إجماعي أيضا . [ 4 ] إنّما الكلام في تعيين ميقاته الذي يحرم منه ، فعن الشيخ وأبي الصلاح ويحيى بن سعيد والمصنف في النافع والفاضل في جملة من كتبه أنّه ميقات أهل أرضه « 3 » : أ - لإندراجه فيما دلّ على حكمهم ؛ إذ لم يخرج بالمجاورة المجرّدة عن نيّة الوطن عنهم عرفا . ب - ولخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السّلام : سألت عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : « نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء » « 4 » . مؤيّدا بما دلّ على وجوب رجوع الناسي والجاهل إليه « 5 » بناء على أنّ ذلك لمكان وجوب الإهلال منه لا للعذر المخصوص ، وبما دلّ على توقيت المواقيت المخصوصة لكلّ قوم أو من مرّ عليها من غيرهم « 6 » ؛ ضرورة عدم خروجه بالمجاورة عنهم . وظاهر إطلاق المصنف وغيره كالنهاية والمقنع والمبسوط والارشاد والقواعد « 7 » على ما حكي عن بعضها وصريح الدروس والمسالك والروضة « 8 » الخروج إلى أيّ ميقات : أ - للمرسل عن أبي جعفر عليه السّلام : « من دخل مكّة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإن أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكّة ، [ و ] لكن يخرج إلى الوقت ، وكلّما حوّل رجع إلى الوقت » « 9 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 14 : 412 . ( 2 ) المدارك 7 : 210 . ( 3 ) الخلاف 2 : 285 . الكافي : 202 . الجامع للشرائع : 178 . المختصر النافع : 104 . التذكرة 7 : 182 . ( 4 ) الوسائل 11 : 264 ، ب 8 من أقسام الحجّ ، ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 11 : 328 ، ب 14 من المراقيت . ( 6 ) انظر الوسائل 11 : 307 ، ب 1 من المواقيت . ( 7 ) النهاية : 211 . المقنع : 266 . أطلق في موضع من المبسوط وقيد بميقات أهله في آخر ، انظر 1 : 308 ، 313 . الارشاد 1 : 309 . القواعد 1 : 401 . ( 8 ) الدروس 1 : 342 ، المسالك 2 : 206 . الروضة 2 : 211 . ( 9 ) الوسائل 11 : 269 ، ب 9 من أقسام الحجّ ، ح 9 .