ومنها : أنّ طواف النساء لا يتكرر في التمتّع ، بل إنّما يجب في الحجّ خاصة دون العمرة كما ستعرف تحقيقه إن شاء اللّه ، ويتكرر في القران والإفراد في كلّ من النسكين [ 1 ] .
ومنها : أنّ المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين اختيارا [ 2 ] .
ولا يجوز ذلك للمتمتع [ 3 ] .
ومنها : أنّه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن يومي النحر والنفر فيأتي بهما طول ذي الحجّة من غير كراهة ، بخلاف المتمتّع الذي [ 4 ] [ نهي عنه ] وإنّ كان في كونه تحريما أو تنزيها قولان .
ومنها : أنّه يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكّة أن يطوفا ندبا ، وفي جوازه للمتمتّع بعد الإحرام بالحج قولان [ 5 ] .
ومنها : أنّ عقد الإحرام بالتمتع لا ينعقد إلّا بالتلبية وغيره ينعقد بها ، وبالإشعار والتقليد مخيّرا بينهما [ 6 ] ، فإن عقد بأحدهما أو بها وساق الهدي كان قارنا وإلّا فمفردا .
ومنها : وجوب الهدي على المتمتّع دون غيره وإن كان قارنا ؛ لأنّ هدي القران لا يجب بالأصل وإن تعيّن للذبح بالإشعار أو التقليد .
ثمّ إنّه يعتبر فيه السياق ، ولا يجوز فيه الإبدال ، ولا يجب فيه الأكل ولا القسمة ويجزيء عن صاحبه لو ضل [ 7 ] ، وهدي التمتّع ليس كذلك .
شرح
[ 1 ] على المشهور .
وقيل : هما كالمتمتع « 1 » ، وحينئذ لا فرق ، وكذا لو قيل بثبوته في عمرة التمتّع مثلهما . نعم لو قيل بثبوته في المتمتّع بها دون المفردة انعكس الفرق . ولكنّه غريب .
[ 2 ] على المشهور .
[ 3 ] بلا خلاف يعرف .
نعم قيل بالمنع فيهما « 2 » ، وهو شاذ .
[ 4 ] [ كما ] ورد النهي « 3 » فيه .
[ 5 ] بل قيل : إنّ أشهرهما التحريم « 4 » .
[ 6 ] على المشهور .
[ 7 ] اتفاقا على ما قيل « 5 » .
هامش
( 1 ) قال الجعفي على ما حكاه الشهيد في الدروس 1 : 329 .
( 2 ) السرائر 1 : 575 .
( 3 ) انظر الوسائل 14 : 243 ، ب 1 من زيارة البيت .
( 4 ) مصابيح الأحكام : 205 ( مخطوط ) .
( 5 ) المصدر السابق .