تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
لقول الكاظم عليه السّلام في صحيح ابن يقطين : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا » « 1 » . نعم في خبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء وقد أمرهنّ فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : « إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك وهي طامث ، قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها نسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيموا عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها » « 2 » . وهو مع شدّة ضعفه ومخالفة ذيله قواعد المذهب قيل : ليس لابن إدريس الاستدلال به لتجويزه تقديم طواف الحجّ « 3 » . ويمكن حمله على إرادة أفضلية التأخير مع العذر أيضا . كما حمل عليه قول الشيخ في محكي الخلاف : « روى أصحابنا رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات « 4 » ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحجّ إلّا يوم النحر إن كان متمتّعا » « 5 » . وإن كان ظاهره الجواز مطلقا اختيارا . كما أنّ ظاهر المحكيّ من موضع من التذكرة احتمال الجواز ، وأنّه قال به الشافعي ، قال : « وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي ؛ لما رواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم : « من قدّم شيئا قبل شيء فلا حرج » « 6 » . ومن طريق الخاصة خبر صفوان بن يحيى الأزرق » الذي سمعته « 7 » إلى آخره . ثمّ قال : « إذا ثبت هذا فالأولى تقييد الجواز بالعذر » « 8 » ، وأمّا عموم قوله عليه السّلام لإسحاق بن عمّار : « إنّما طواف النساء بعد أن تأتي [ من ] منى » « 9 » فمخصوص بما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 415 ، ب 64 من الطواف ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 416 ، ح 5 . ( 3 ) الرياض 7 : 76 . ( 4 ) التهذيب 5 : 131 ، ح 430 . ( 5 ) الخلاف 2 : 350 . ( 6 ) كنز العمال 5 : 280 ، ح 12887 ، مع اختلاف . ( 7 ) تقدّم في ص 345 . ( 8 ) التذكرة 8 : 350 - 351 ، وليس فيه : « صفوان بن » . ( 9 ) تقدّم في ص 345 .