تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولكن الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه . ( و ) كذا يستحب ( أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجّه ) سيّما إذا لم يكن ذلك الفاضل بتقتير على نفسه في النفقة كما عرفته فيما تقدم . ( وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر ) [ 1 ] . ( وإن كانت ) الأولى ( مجزية ) كما تقدم الكلام فيه . ( و ) في أنّه ( يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ) ، فلاحظ وتأمّل .

( مسائل ثمان : )

[ لو أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأجرة ] :

( الأولى : إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ) فنازلا [ 2 ] . ( وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ) اسلامية [ 3 ] . وإنّما الخلاف في كونها من البلد أو الميقات ، وقد عرفت الحال فيه . كما أنّك قد عرفت الحال في الواجبة غير الاسلامية بالنسبة إلى الخروج من الأصل أو الثلث والبلد والميقات . نعم لا إشكال [ 4 ] في خروجها ( من الثلث إذا كانت ندبا ) كغيرها من الوصايا . ولو فرض توقّف وجودها على بذل الثلث كملا وكان زائدا على أجرة المثل ففي بذله لذلك إشكال [ 5 ] . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ أجرة المثل مع فرض الانحصار هي مقدار الثلث ، بل لعلّ ذلك كذلك وإن كان من جهة فورية امتثال أمر الوصية مع إمكانه . ومنه ينقدح وجوب بذلك المال كلّه في حجّ الإسلام - مثلا - مع فرض توقّف أدائه عليه ولو من جهة فورية التأدية . ( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 6 ] أنّه ( يستحقها ) أي الأجرة ( الأجير بالعقد ) بمعنى ملكه لها [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] للنص « 1 » والفتوى . [ 2 ] لكونه كالتوكيل في ذلك . [ 3 ] لما عرفته سابقا من كونها كالدين . [ 4 ] بل ( و ) لا خلاف [ فيه ] . [ 5 ] من إمكان تنفيذ الوصية ، ومن مراعاة الاحتياط في جانب الوارث الّذي دلّ الكتاب « 2 » والسنّة « 3 » على انتقال المال إليه بموت مورثه عدا ما أوصى به ، وقد فرض انصرافه في المقام إلى أجرة المثل ، فلا يضايق بالزائد ، بل ينتظر إلى وقت الامكان . [ 6 ] [ كما ] لا خلاف في [ ه ] . [ 7 ] لأنّه مقتضى العقد .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 11 : 61 ، ب 23 من وجوب الحج . ( 2 ) النساء : 7 - 12 . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجبات الإرث .