تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( ولا يصح أن ينوب ) نائب واحد ( عن اثنين في ) حجّ واجب ل ( عام ) واحد [ 1 ] . فلو وقع الحجّ كذلك بطل [ 2 ] . نعم الظاهر صحة التشريك في الحجّ المندوب بمعنى نيابته عنهما مثلا فضلا عن إهداء الثواب لهما . بل لو نذر جماعة الاشتراك في حجّ استنابوا فيه ، كما أنّه يجوز للشخصين فصاعدا استئجار رجل واحد للحجّ عنهما ندبا [ 3 ] . نعم لو كان قد استأجره شخص للحجّ عنه ندبا - مثلا - لم يجز له أن يؤجر نفسه لآخر على ذلك ؛ لاستحقاق الأوّل له . وأمّا لو كان استئجاره لإدخاله في نيّة الحجّ لم يكن بأس في استئجاره ثانيا لإدخاله معهم في النية ، كما هو واضح . ( و ) على كلّ حال ف ( لو استأجراه ) في الواجب ( لعام صحّ الأسبق ) وبطل المتأخّر [ 4 ] . بل الظاهر كونه كذلك وإن أجاز الأوّل [ 5 ] . ( ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع ) للمستأجر عليه ( بطلا ) [ 6 ] . نعم لو استأجراه للحجّ عامين مختلفين صحّا معا إن لم تجب المبادرة إلى الأخير لندبه ، أو تقييد وجوبه بالعام المتأخّر ، أو اتساعه أو فقد أجير غيره ، وإلّا فالأقرب بطلان المتأخّر [ 7 ] . ( وإذا احصر ) النائب ( تحلل بالهدي ولا قضاء عليه ) مع تعيين الإجارة [ 8 ] . [ ومع الإطلاق فالمتجه وجوب الحجّ عليه ] . ( ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجّة الإسلام والنذر ) أو غيرهما ( ومنعه « 1 » عارض جاز أن يستأجر
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لعدم ثبوت مشروعية ذلك ، بل الثابت خلافه . [ 2 ] لامتناعه لهما ؛ لعدم قابليته للتوزيع ، ولا لواحد بخصوصه ؛ لعدم الترجيح ، ولا له ؛ لعدم نيّته له ، فليس حينئذ إلّا البطلان . [ 3 ] ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحجّ عن أبيه وأخيه مثلا . [ 4 ] لاشتغال الذمة بالأوّل . [ 5 ] إذ ليس هو من الأجير الخاص الّذي إذا آجر نفسه وأجاز المستأجر له وقع العقد له ؛ لأنّه من الفضولي ؛ ضرورة كون المستحق عليه النيابة عن شخص بعينه ، وهي لا يتصور فيها الفضولية على الوجه المزبور بعد فرض كون الواقع ثانيا النيابة عن شخص آخر . [ 6 ] لخروج فعلهما عن القدرة ، وعدم المرجّح . [ 7 ] كما عن الدروس « 2 » . [ 8 ] لانفساخها حينئذ ، والأصل البراءة ، ولا حرج في الدين . بل في القواعد : « لا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال » « 3 » . بل في كشف اللثام : « أنّه قضية كلام الأكثر » « 4 » . لكنه كما ترى ؛ إذ الحجّ واجب عليه مطلقا بعد فرض إطلاق الإجارة كحجّة الإسلام وإن لم يجب على المستأجر ، فلا يبرأ إلّا بفعله . كما عن التذكرة والمنتهى التصريح « 5 » به ، وهو متجه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فمنعه » . ( 2 ) الدروس 1 : 321 . ( 3 ) القواعد 1 : 411 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 172 . ( 5 ) التذكرة 7 : 165 . المنتهى 13 : 126 - 127 .