( وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ) [ 1 ] .
وعلى كلّ حال فليس التعجيل بناء عليه توقيتا [ 2 ] .
[ فا ] لمراد [ من التعجيل ] حينئذ أنّه يتسلّط المستأجر على مطالبته في الحال ، وليس للأجير التأخير [ 3 ] .
نعم يجب التعجيل مع طلب ذي الحق صريحا أو قيام شاهد حال على إرادته ذلك ، فتأمّل جيّدا . وعلى كلّ حال فلا إشكال في عدم استحقاق التعجيل مع اشتراط الأجل ، فإنّه يصح [ 4 ] العامين والأزيد [ 5 ] .
إلّا في الواجب المضيّق مع إمكان استئجار من يبادر إليه ، فإنّه لا يجوز التأجيل حينئذ كما هو واضح .
شرح
[ 1 ] كما عن المبسوط والسرائر والجامع والقواعد ، بل عن الشهيد تعميم ذلك لكلّ إجارة مطلقة « 1 » .
وإن قيل : إن دليله غير واضح ، إلّا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة « 2 » الّذي قد علم فساده في محله . بل في كشف اللثام : منع جريان ذلك هنا وإن سلم هناك « 3 » . ولعلّه لذا كان مقتضى محكي المعتبر العدم ، حيث جوّز أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا « 4 » .
وعن المنتهى احتماله .
بل عنه أنّه قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان « 5 » . وكأنّه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية .
[ 2 ] ولذا صرّح في القواعد بعد الفتوى به بأنّه إن أهمل لم تنفسخ الإجارة « 6 » .
بل في كشف اللثام : أنّه ليس « للمستأجر الفسخ أيضا إلّا على ما احتمله الشهيد » « 7 » .
وكأنّ ذلك كلّه بناء على أنّ وجوب التعجيل تعبّدي مستفاد من دليل مستقل ، لا أنّه مستفاد من إطلاق العقد على وجه يقتضي الانفساخ أو التسلّط على الفسخ .
إلّا أنّ ذلك كما ترى ؛ إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك .
ومن هنا يمكن تنزيل عبارة المصنّف وغيره على إرادة بيان اقتضاء الإطلاق الحلول ، بمعنى كون الأعمال كالأموال ، فكما أنّ إطلاق العقد المقتضي لإثبات مال في الذمة ينزل على ذلك [ - الحلول ] فكذلك عقد الإجارة المقتضي ؛ لإثبات عمل في الذمة .
[ 3 ] تمسكا باطلاق العقد المنزل على الحلول على حسب عقد البيع وشبهه ، وحينئذ فالعبارة هنا نحو عباراتهم هناك ، لا أنّ المراد بيان خصوصية للحج .
[ 4 ] عندنا .
[ 5 ] خلافا للشافعي « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 323 . السرائر 1 : 628 . الجامع للشرائع : 225 . القواعد 1 : 414 . نقله في المسالك 2 : 175 من بعض تحقيقات الشهيد الأوّل .
( 2 و 3 ) كشف اللثام 5 : 191 .
( 4 ) المعتبر 2 : 770 .
( 5 ) نقله في كشف اللثام 5 : 191 . وانظر المنتهى : 13 : 145 - 146 .
( 6 ) القواعد 1 : 414 .
( 7 ) كشف اللثام 5 : 191 .
( 8 ) الحاوي الكبير 4 : 268 .