شرح
هو على خلاف الصفة ، فيكون القضاء عن نفسه .
يدفعها : منع انقلابه إليه نفسه ، كمنع ذلك في المشبه به .
وكذا دعوى أنّ سبب وجوب الإعادة الافساد لا الاستئجار ، والأصل عدم التداخل . فإنّه يدفعها أيضا : أنّ الافساد إنّما أوجب ما أوجبته الإجارة ، كتعقّب بعض أسباب الحدث بعضا آخر . وحينئذ فما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والسرائر من إيجاب حجّة ثالثة « 1 » في المطلقة في غير محلّه .
وبذلك كلّه يظهر لك ما في أقوال المسألة ووجوهها فإنّ محصّلها مع المختار ثمانية :
1 - أحدها : انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه ، وهو ظاهر المتن .
2 - الثاني : انفساخها مع التعيين دون الإطلاق ، ووجوب حجّة ثالثة نيابة ، كما هو خيرة الفاضل في القواعد والمحكي عن الشيخ وابن إدريس « 2 » .
3 - الثالث : عدم الانفساخ مطلقا ولا يجب حجّة ثالثة ، وهو خيرة الشهيد « 3 » .
4 - الرابع : إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجّة ثالثة ، وإن كان فرضه انفسخ في المعيّنة دون المطلقة وعليه حجّة ثالثة ، وهو على ما قيل خيرة التذكرة وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير « 4 » .
5 - الخامس : كذلك وليس عليه حجّة ثالثة مطلقا ، وهو محتمل المعتبر والمنتهى « 5 » .
6 - السادس : انفساخها مطلقا ، مطلقة كانت أو معيّنة ، كان الثاني عقوبة أو لا ؛ لانصراف الإطلاق إلى العام الأوّل وفساد الحجّ الأوّل وإن كان فرضه .
7 - السابع : عدم انفساخها مطلقا كذلك ، قيل « 6 » : ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير :
أ - لمضمر إسحاق بن عمار قال : قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحجّ من قابل أيجزي عن الأوّل ؟
قال : « نعم قلت : فإنّ الأجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم » « 7 » .
ب - وفي خبره الآخر : سأل الصادق عليه السّلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزم فيه الحجّ من قابل وكفارة ؟
قال : « هي للأوّل تامة ، وعلى هذا ما اجترح » « 8 » .
8 - الثامن : المختار ، وهو محتمل محكي المختلف « 9 » .
وهو الأصح لما سمعت ، وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 414 . المبسوط 1 : 322 . الخلاف 2 : 388 . السرائر 1 : 632 .
( 2 ) القواعد 1 : 414 . المبسوط 1 : 322 . السرائر 1 : 632 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : 65 .
( 4 و 5 ) التذكرة 7 : 151 . المعتبر 2 : 776 . المنتهى 13 : 128 - 129 . التحرير 2 : 94 - 95 .
( 6 ) قاله في كشف اللثام 5 : 190 - 191 .
( 7 ) الوسائل 11 : 185 ، ب 15 من النيابة في الحج ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 ، مع اختلاف .
( 9 ) المختلف 4 : 328 - 329 .