تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( وإذا استؤجر ل ) مباشرة ( حجّة ) في سنة معيّنة ( لم يجز أن يؤجر نفسه ) لمباشرة أخرى في تلك السنة قطعا [ 1 ] ، فتبطل الثانية حينئذ . ولو فرض اقترانهما بطلتا معا . بل قد يقال بكون الحكم كذلك مع عدم اعتبار المباشرة [ 2 ] . ففي الفرض لا يجوز الإجارة الثانية للحجّ في تلك السنة وإن كان المراد بها أو بالأولى أو بهما ما يعم الاستنابة . ولكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة احتمال الصحة . ولو كانت الإجارة الأولى مطلقة ف [ قد قيل ] [ 3 ] إطلاق عدم جواز الإجارة ( لاخرى حتى يأتي بالأولى ) . ( و ) [ قال المصنف : ] [ 4 ] ( يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى ) [ 5 ] . وهو كذلك [ 6 ] . [ وقد قيل بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل ] ، وهو كذلك أيضا بناء على الأصحّ من عدم اقتضاء الأمر الفور [ 7 ] ، بل إن لم يكن إجماع فهو في الحجّ كذلك [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم القدرة على التسليم . [ 2 ] فإنّه وإن تمكن من الإتيان بهما بالاستنابة لكن يعتبر في الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه ، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن على إرادة الاستنابة . [ 3 ] [ كما ] عن الشيخ « 1 » . [ 4 ] والفاضل في محكي المنتهى « 2 » . [ 5 ] بل عن المعتبر الجزم به « 3 » . [ 6 ] لإطلاق الأدلّة السالمة عن المعارض . بل في المدارك : « يحتمل قويا جواز الاستئجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة ، إمّا مع تنصيص المؤجر على ذلك أو القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل » « 4 » . قال [ في المدارك ] : « ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته أنّه حكم باقتضاء الإطلاق في كلّ الإجارات التعجيل ، فيجب المبادرة بالعمل بحسب الإمكان ، ومستنده غير واضح » « 5 » . [ 7 ] والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك . [ 8 ] وإن صرّح باقتضاء الإطلاق التعجيل فيه جماعة .
هامش
( 1 ) النهاية : 278 . المبسوط 1 : 326 . ( 2 ) المنتهى 13 : 146 . ( 3 ) المعتبر 2 : 770 . ( 4 و 5 ) المدارك 7 : 125 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 280 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي