( و ) كيف كان ف ( لو عجز ) أي الناذر للمشي مشي سقط عنه [ 1 ] .
نعم ( قيل ) [ 2 ] : ( يركب ويسوق بدنة ) [ 3 ] ، وقيل [ 4 ] : ( يركب ولا ) يجب عليه أن ( يسوق ) [ 5 ] ، ( وقيل ) [ 6 ] : ( إن كان ) النذر ( مطلقا توقع المكنة من الصفة ) فإن لم تحصل سقط ( وإن كان ) النذر ( معيّنا بوقت
شرح
[ 1 ] إجماعا بقسميه ونصوصا « 1 » ، ولعدم التكليف بما لا يطاق .
[ 2 ] والقائل الشيخ « 2 » وجماعة على ما حكي .
[ 3 ] 1 - لصحيح الحلبي : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزي إذا عرف أنّه من الجهد » « 3 » .
2 - وصحيح ذريح المحاربي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : « فليركب وليسق الهدي » « 4 » .
3 - ولما في محكي الخلاف من الاستدلال عليه بالاحتياط وإجماع الطائفة وأخبارهم « 5 » . لكن في كشف اللثام : « أنّ كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثمّ عجز عن القضاء » « 6 » .
[ 4 ] والقائل المفيد وابن الجنيد ويحيى بن سعيد والشيخ في نذور الخلاف « 7 » ، بل في كشف اللثام : أنّه « يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب » « 8 » .
[ 5 ] لانتفاء القدرة على المنذور ، فلا يستوجب جبرا . ولذ تركه في صحيح رفاعة بن موسى : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ، قال : « فليمش ، قلت : فإنّه تعب ، فقال : إذا تعب ركب » « 9 » . وصحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السّلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه تعالى فلم يستطع ؟ قال : « يحج راكبا » « 10 » ، وكذا غيرهما . بل في خبر عنبسة التصريح بعدم وجوبه ، قال : نذرت في ابن لي إن عافاه اللّه تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثمّ وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : « احبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعليّ دين ، فقال : إنّي أحب أن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : شيء واجب أفعله ؟ فقال : لا ، من جعل للّه عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء » « 11 » . ورواه ابن إدريس في المحكي من مستطرفات سرائره « 12 » نحو ذلك .
[ 6 ] والقائل ابن إدريس في أحد النقلين عنه « 13 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 11 : 86 ، ب 34 من وجوب الحج .
( 2 ) النهاية : 205 .
( 3 ) الوسائل 11 : 86 ، ب 34 من وجوب الحج ، ح 3 ، وفيه : « يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 5 ) الخلاف 6 : 187 .
( 6 ) كشف اللثام 5 : 146 .
( 7 ) المقنعة : 565 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 8 : 189 . الجامع للشرائع : 176 . الخلاف 6 : 193 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 145 ، وفيه : « في نذور » بدل « نذر » .
( 9 ) الوسائل 11 : 86 ، ب 34 من وجوب الحج ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 88 ، ح 9 .
( 11 ) الوسائل 23 : 308 ، ب 8 من النذر والعهد ، ح 5 ، مع اختلاف .
( 12 ) السرائر 3 : 560 . الوسائل 11 : 87 ، ب 34 من وجوب الحج ، ح 6 .
( 13 ) السرائر 3 : 61 - 62 .