لكن [ الظاهر ] [ 1 ] الاستحباب [ 2 ] .
ولو اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا [ 3 ] .
ولو تعارض العبور في سفينة وجسر تعيّن الثاني إذا لم يحصل مانع يسقط معه التكليف .
وعلى كل حال ( فإن ركب ) ناذر المشي المتمكن منه جميع ( طريقه ) [ قال المصنّف : ] ( قضى ) مع فرض تعيّن السنة بالنذر ، بل يكفّر عن النذر ، وإلّا أعاد [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في محكي المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة وأيمان الكتاب والقواعد « 1 » .
[ 2 ] 1 - لضعف الخبر عن إثبات الوجوب دونه .
2 - وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه ذلك دون ما لا يمكن ، فيبقى على مقتضى أصل البراءة .
3 - ومنع دخول القيام في المشي ؛ لأنّه السير راجلا ، بل الحركة أولى منه بالوجوب ، وعدمه فيها وانتفاء الفائدة مشترك بينهما .
وكونه تعظيما للمشاعر وطريقها خروج عما نحن فيه .
[ 3 ] للحرج ، والخروج عن لفظ النص والفتوى .
لكن في كشف اللثام : « أنّه يمكن القول به إن أمكن الإرساء عند الإعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما » « 2 » .
[ 4 ] لعدم صدق امتثاله .
بل في المدارك : أنّه « يستفاد من ذلك فساد الحج ؛ لعدم وقوعه عن المنذور للمخالفة ولا غيره لعدم النية » « 3 » .
لكن في كشف اللثام : « أنّه احتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعيّن ؛ لأنّ المشي ليس من أجزاء الحجّ ولا صفاته ولا شروطه ، وقد أتى به ، وإنّما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة .
بل لعلّه الظاهر من أيمان القواعد والتحرير والارشاد » .
بل في الكشف : « هو قوي إلّا أن يجعل المشي في عقد النذر شرطا ، كما فصّل في المختلف » .
بل قال أيضا : « إنّه يجري ما ذكر في المطلق ؛ لأنّه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه ، وإنّما أخلّ بالمشي قبله وبين أفعاله ، فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضي إلّا أن يطوف أو يسعى راكبا ، فيمكن بطلانهما ، فيبطل الحجّ حينئذ إن تناول النذر المشي فيهما » « 4 » .
ويقرب من ذلك ما في المدارك ، فإنّه بعد أن حكى ما سمعته عن المعتبر قال : « وهو إنّما يتوجه إذا كان المنذور الحجّ والمشي غير مقيّد أحدهما بالآخر ، والمفهوم من نذر الحجّ ماشيا خلاف ذلك » « 5 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 763 . المنتهى 13 : 188 ( حجرية ) . التحرير 4 : 354 . التذكرة 7 : 103 . الشرائع 3 : 187 . القواعد 3 : 291 .
( 2 و 4 ) كشف اللثام 5 : 144 .
( 3 و 5 ) المدارك 7 : 105 .