تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
« قلت : هذا مبني على أنّ الإقرار يبنى على الإشاعة وأنّ إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، وأمّا الأوّل فظاهر الأصحاب أنّ الإقرار إنّما يمضي على قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقرّ بمن هو مساو له ، فإنّه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه ، فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها - أعني خمسمئه - لأنّ لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الّذي هو ثلثا خمسمئه ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمئة ، وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقرّ له ؛ لأنّه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل « لقد أقرت بثلث ما في يدها » « 1 » رأيته بخط مصنفه ، وكذا في الاستبصار « 2 » ، وهذا موافق لما قلناه ، وذكره الشيخ قدّس سرّه بسند آخر عن غير الفضل وعن غير الحكم متصلا بالفضل بن يسار عنه عليه السّلام : « أقرت بذهاب ثلث مالها ، ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي خمسمئة ، وتردّ عليه ما بقي » « 3 » » « 4 » انتهى . قلت : هو كذلك فيما حضرني من نسخ التهذيب المعتبرة وإن كان كتب في الهامش نسخة الثلث التي نفيها خبر الفضل « 5 » بن يسار المصرح بما سمعت مع زيادة « لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة » . لكن قد يقال : إنّ هذا الخبر غير نقي السند بمحمد بن مروان . والأوّل - مع كون الراوي الحكم الذي هو من العامة - في التهذيب عن السعدي عنه « 6 » ، وفي الفقيه زكريا بن يحيى السعدي « 7 » ، وفي الكافي زكريا بن يحيى الشعيري « 8 » . مضافا إلى ما سمعته من اختلاف متنه في الثلث والثلثين ، وما ذكره الفضل وابن أبي عمير في تفسيره ولا جابر إلّا ما سمعته من النسبة إلى ظاهر الأصحاب التي لم نتحقّقها ؛ إذ لم أعثر على من تعرض لمفروض المسألة ولا الخبر المزبور عداه قدّس سرّه [ أي الشهيد ] . نعم هو كذلك في الإقرار بوارث أو دين كما سمعت تفصيل الكلام فيه . ودعوى اتحاد الفرض مع ذلك واضحة المنع ، فالمتجه حينئذ مراعاة قاعدة تنزيل الإقرار على الإشاعة نحو ما سمعته في إقرار أحد الشريكين . ضرورة اتحاد كيفية تعلّق دين كلّ منهما بالتركة ، كما أنّ الزعم من كلّ منهما متحد في استحقاق الثلث والثلثين من الألف في مفروض الخبر .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 164 ، ح 671 . ( 2 ) الاستبصار 4 : 114 ، ح 436 . ( 3 ) التهذيب 9 : 169 ، 170 ، ح 691 . الوسائل 19 : 327 ، 328 ، ب 26 من الوصايا ، ح 9 ، وفيهما : « الفضيل بن يسار » . ( 4 ) الدروس 2 : 386 . ( 5 ) في المصدر الفضيل وتقدّم تخريج الخبر آنفا . ( 6 ) التهذيب 9 : 164 ، ح 671 ، وفيه : « الشعيري » بدل « السعدي » . ( 7 ) الفقيه 4 : 223 ، ح 5527 ، وفيه : « زكريّا بن أبي يحيى السعدي » . ( 8 ) الكافي 7 : 24 ، ح 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 241 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي