تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط ، واللّه تعالى العالم .

[ قضاء الحجّ من أقرب الأماكن ] :

المسألة ( الثانية : يقضى الحجّ من أقرب الأماكن ) [ 1 ] . والمراد به [ 2 ] أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن الاستئجار منه ، وإلّا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب ، فإن تعذّر الاستئجار من أحد المواقيت وجب الاستئجار من أقرب ما يمكن الحجّ منه إلى الميقات [ 3 ] . فلو فرض عدم التمكن من ذلك إلّا من بلده وجب [ 4 ] . بل الظاهر تقديمه على ما لو تمكن من الحجّ عنه من أدنى الحل أو من مكة - مثلا - أو نحو ذلك من مواقيت الاضطرار ، بمعنى دوران الأمر بين الحجّ عنه من بلده وبين مواقيت الاضطرار ، فإنّه يقدم الأوّل ، كما هو واضح . بل الظاهر مراعاة مزاحمته للدين على هذا الوجه أيضا ؛ إذ الاضطرار بالنسبة إلى الميت قصور ماله ، والفرض سعته . وتكون حينئذ الأجرة خارجة من الأصل على جميع الأقوال [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] عند الأكثر ، بل المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه « 1 » . [ 2 ] كما في المدارك « 2 » . [ 3 ] وفي القواعد : « من أقرب الأماكن إلى الميقات » « 3 » . ومزجها في كشف اللثام قال : « وإنّما يجب أي الحجّ عنه من أقرب الأماكن إلى مكة من بلده إلى الميقات ، فإن أمكن من الميقات لم يجب إلّا منه ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، ولا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه » « 4 » . قلت : الظاهر اتحاد المراد ، وهو الحجّ عنه من أقرب الأماكن إلى مبدأ نسك الحجّ . [ 4 ] ولا يشكل ذلك بمنافاته لحق الوارث بعد إيجاب الشارع الحجّ من جميع ماله ، وقد فرض توقّفه على ذلك فيجب . [ 5 ] وإلى هذا أومأ في المدارك بقوله : « فلو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا بوجوبه كذلك من دون وصية كانت أجرة المثل لذلك خارجة من الأصل ، وإن قلنا : الواجب الحجّ من الميقات كان ما زاد على اجرة ذلك محسوبا من الثلث إن أمكن الاستئجار من الميقات ، وإلّا وجب الإخراج من حيث يمكن ، وكانت اجرة الجميع من الأصل كما هو واضح » « 5 » . فإنّ المراد بقوله : « وإلّا . . . إلى آخره » ما أشرنا إليه . فمن الغريب إنكاره عليه في الحدائق وإطنابه في ذلك ، وقوله : « إنّي لا أفهم لهذه العبارة معنى صحيحا » فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) الغنية : 307 - 308 . ( 2 ) المدارك 7 : 84 . ( 3 ) القواعد 1 : 407 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 124 . ( 5 ) المدارك 7 : 88 .