[ والقول بأنّه يجب عليه الحجّ إذا كان الدين مؤجلا دون الحال وإن لم يطالب به صاحبه جيّد ] .
( و ) كيف كان ف ( لا يجب الاقتراض للحج ) قطعا ، بل لو فعل لم يكن حجّ إسلام ( إلّا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه ) في الحجّ ( زيادة عما استثنيناه « 1 » ) من الأمور السابقة ، فإنّه يجب حينئذ الاقتراض عينا إذا كان لا يمكنه صرف ماله في الزاد والراحلة ، ويكون حجّ إسلام ثمّ يؤديه من ماله ، وإلّا وجب تخييرا [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] أنّه لو كان له دين مؤجل يكفي للحجّ وأمكن اقتراض ما يحجّ به كان مستطيعا [ 3 ] .
( ولو كان معه قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق ) عليه ( تركه ) [ 4 ] .
( وكان عليه الحج ) [ 5 ] [ وإن خاف العنت ] ، بل [ قيل ] [ 6 ] [ ب ] تقديمه [ - النكاح على الحجّ ] في المشقة
شرح
[ 1 ] لصدق الاستطاعة ، وقول الصادق عليه السّلام لجفير : « ما لك لا تحج ؟ استقرض وحج » « 2 » .
[ 2 ] [ كما ] قد يستفاد من وجوب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله .
[ 3 ] لصدق التمكن من الحج ، كما جزم به في المدارك « 3 » ، ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى من أنّ « من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج ؛ لأنّه غير مستطيع » غير جيّد على إطلاقه .
قال : « وهذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ عن الموسر . وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحجّ كان فقيرا لا يجب عليه ، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل » « 4 » . وينبغي أن يريد بالوقت وقت خروج الوفد الّذي يجب الخروج معه ، وقد تقدم الكلام فيه . كما أومأ إلى ذلك في الدروس بقوله : « ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد » « 5 » .
[ 4 ] كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والتحرير « 6 » .
[ 5 ] لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحجّ الّذي لا يعارضه النكاح المستحب .
بل في الثلاثة الأخيرة : « وإن خاف العنت » « 7 » . خلافا لبعض العامة في الأخير « 8 » .
بل في محكي التحرير : « أمّا لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح » « 9 » . ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى « 10 » .
[ 6 ] [ كما ] في المدارك عنه « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « استثناه » .
( 2 ) الوسائل 11 : 140 ، ب 50 من وجوب الحج ، ح 3 ، مع اختلاف .
( 3 ) المدارك 7 : 44 .
( 4 ) المنتهى 10 : 81 .
( 5 ) الدروس 1 : 312 .
( 6 ) القواعد 1 : 404 . المبسوط 1 : 298 . الخلاف 2 : 248 . التحرير 1 : 548 .
( 7 ) المبسوط 1 : 298 . الخلاف 2 : 248 . التحرير 1 : 548 .
( 8 ) المجموع 7 : 72 .
( 9 ) التحرير 1 : 548 .
( 10 ) الدروس 1 : 311 . المنتهى 10 : 81 .
( 11 ) المدارك 7 : 44 - 45 .