نعم ( لا يجب بأصل الشرع إلّا مرة واحدة ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، مضافا إلى الأصل ، واقتضاء إطلاق الأمر في الكتاب والسنّة ذلك كما حقق في محلّه .
وإلى غير ذلك من النصوص « 1 » الكثيرة جدا الدالّة صريحا وظاهرا على اختلاف دلالتها ، وستسمع بعضها .
فما عن الصدوق في العلل من أنّ « الّذي اعتمده وافتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة » « 2 » واضح الضعف .
وفي محكي المنتهى :
« قد حكي عن بعض الناس الوجوب في كلّ سنة مرة ، وهي حكاية لم تثبت ، ومخالفة للإجماع والسنّة » « 3 » إلى آخره .
أو محمول على ما حمل عليه بعض النصوص الموهمة لذلك :
أ - كخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « إنّ اللّه تعالى فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ« 4 » .
قال : قلت : من لم يحجّ منّا فقد كفر ؟
قال : لا ، ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر » « 5 » .
ب - وخبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام » « 6 » .
ج - ومرسل التميمي عنه عليه السّلام أيضا : « إنّ في كتاب اللّه عزّ وجلّ فيما أنزل اللّه :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِفي كلّ عاممَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا« 7 » » « 8 » .
[ والمحكي في المنتهى كهذه الأخبار تحمل على ] من إرادة الوجوب على البدل ، بمعنى أنّ من وجب عليه الحجّ فلم يفعل في السنة الأولى وجب عليه في الثانية ، وهكذا في كلّ عام ، أو الندب أو تأكده أو غير ذلك ؛ لأنّ ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كما اعترف به في المعتبر « 9 » وغيره ؛ لما عرفت من عدم الوجوب إلّا مرة .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 11 : 19 ، ب 3 من وجوب الحج .
( 2 ) علل الشرائع 2 : 108 .
( 3 ) المنتهى 10 : 17 .
( 4 ) آل عمران : 97 .
( 5 ) الوسائل 11 : 16 ، ب 2 من وجوب الحج ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 17 ، ح 2 ، 5 .
( 7 ) آل عمران : 97 .
( 8 ) المصدر السابق : 18 ، ح 7 ، وهو مرفوع عبد اللّه بن الحسين الميثمي .
( 9 ) المعتبر 2 : 747 .