( فالأوّل : يجب بالشروع ) [ 1 ] إذا كان معيّنا ، بل هو واجب قبله .
أمّا غيره [ 2 ] [ فلا يبعد القول بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل اليومين ] .
( والثاني ) مع عدم الشرط ( لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان ) كاملان [ 3 ] . ( فيجب الثالث ) [ 4 ] .
بل [ الظاهر ] [ 5 ] وجوب كلّ ثالث بعد اليومين ، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة ، والتاسع لمن اعتكف ثمانية وهكذا [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده .
[ 2 ] فهو وإن كان مشهورا فيه - كما قيل « 1 » - إلّا أنّه يصعب إقامة الدليل عليه كغيره من الاعتكاف الواجب توسّعا . ومن هنا قال في المدارك : إنّه « لو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل اليومين لم يكن بعيدا » « 2 » . وهو كذلك . والنهي عن إبطال العمل بعد تسليم إرادة الإبطال منه بغير الارتداد ونحوه خاص في الصلاة كما يشهد له الاستقراء وغيره ، فالوجوب حينئذ بالشروع لا يخلو من نظر . اللهمّ إلّا أن يكون مستنده ما تسمعه من دليل الوجوب بالشروع في المندوب الّذي هو أضعف من الواجب بمراتب ، فتأمّل .
[ 3 ] إجماعا من القائلين بهذا القول .
[ 4 ] وفاقا للإسكافي وابن البراج والشيخ في النهاية « 3 » وجمع من المتأخّرين ومتأخّريهم :
1 - للأصل .
2 - وصحيح محمد بن مسلم : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، فإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » « 4 » .
3 - وصحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام : « من اعتكف في ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام [ اخر ] » « 5 » .
[ 5 ] [ كما ] قد يظهر من [ الخبر ] الأخير .
[ 6 ] والمناقشة في سندهما بعلي بن الحسن بن فضال . يدفعها : أنّهما في طريق الكافي في أعلى مراتب الصحة ، على أنّه هو قد ذكر في الخلاصة : « وأنا اعتمد على رواية عليّ بن الحسن بن فضال وإن كان مذهبه فاسدا » « 6 » فحكي عن النجاشي والكشي والشيخ « 7 » وغيرهم توثيقه وقربه من الإمامية . فلا وجه حينئذ لحملهما على شدة الاستحباب بعد جمعهما لشرائط الحجية وعدم المعارض لهما سوى الأصل الّذي يقطعه أقل من ذلك .
هامش
( 1 ) الحدائق 13 : 479 .
( 2 ) المدارك 6 : 339 .
( 3 ) نقله في المختلف 3 : 581 . المهذب 1 : 204 . النهاية : 171 .
( 4 ) الوسائل 10 : 543 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 1 ، وليس فيه : « يخرج » .
( 5 ) المصدر السابق : 544 ، ح 3 .
( 6 ) الخلاصة : 93 .
( 7 ) رجال النجاشي : 257 . اختيار معرفة الرجال 2 : 812 . الفهرست : 216 .