و [ أيضا ] [ 1 ] ( ولا المشي تحت الظلال ) [ 2 ] . هذا كلّه مع الاختيار .
أمّا مع الاضطرار فلا بأس [ 3 ] .
( و ) كذا ( لا ) يجوز للمعتكف ( الصلاة خارج المسجد ) الّذي اعتكف فيه مع عدم الضرورة [ 4 ] .
( إلّا بمكة ، فإنّه يصلي ) المعتكف ( ب ) مسجد ( ها أين شاء ) من بيوتها [ 5 ] .
( ولو خرج ) أي المعتكف ( من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قال جماعة منهم الشيخ والمصنّف والفاضل « 1 » وغيرهم .
[ 2 ] بل عن المرتضى : « ليس للمعتكف إذا خرج عن المسجد أن يستظل بسقف حتى يعود إليه » « 2 » . ثمّ استدلّ عليه بالإجماع وطريقة الاحتياط :
1 - ولعلّه الحجة .
2 - مضافا إلى : أ - ما دلّ عليه في المحرم « 3 » بناء على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف .
ب - وإلى احتمال إلغاء خصوصية الجلوس ، وكون المانع منه تحت الظلال ، فلا فرق بينه وبين المشي والوقوف . وفي الوسائل : أنّه قد تقدم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظل للمعتكف « 4 » . ج - وإلى قاعدة الشكّ في الشرط بناء عليها .
د - وإلى غير ذلك .
[ 3 ] كما صرّح به غير واحد .
ولعلّه لإطلاق ما دلّ على الجواز المقتصر في تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار .
[ 4 ] لإطلاق الأدلة السابقة .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه : 1 - لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « المعتكف بمكة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها » « 5 » . 2 - وفي صحيح منصور بن حازم : « المعتكف بمكة يصلّي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الّذي سمّاه » « 6 » . 3 - وقال ابن سنان أيضا : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
« المعتكف بمكة يصلّي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال : - ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكة ، فإنّه يعتكف بمكة حيث شاء ؛ لأنّها كلّها حرم اللّه » « 7 » . قال الشيخ : « إنّما يريد بقوله عليه السّلام :
« يصلّي » صلاة الاعتكاف » « 8 » كما يقضي به سياق الكلام والنصوص السابقة .
[ 6 ] بلا خلاف : 1 - للأصل . 2 - وحديث رفع القلم « 9 » . 3 - وانصراف ما دلّ على الشرطية إلى غيره ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره .
هامش
( 1 ) النهاية : 172 . المختصر النافع : 97 . الارشاد 1 : 306 .
( 2 ) الانتصار : 203 .
( 3 ) انظر الوسائل 12 : 515 ، ب 64 من تروك الإحرام .
( 4 ) الوسائل 10 : 552 ، ب 8 من الاعتكاف ذيل الحديث 3 .
( 5 و 6 ) الوسائل 10 : 551 ، ب 8 من الاعتكاف ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) المصدر السابق : 552 ، ح 3 .
( 8 ) التهذيب 4 : 293 ، ذيل الحديث 891 .
( 9 ) انظر الوسائل 15 : 369 ، ب 56 من جهاد النفس .