[ وكيف كان فقد ذكر موارد كثيرة التي تندرج في الحاجة ] ، إلّا أنّه لا يخفى عليك بعد ذلك كلّه رجحان الاحتياط الّذي هو ساحل بحر الهلكة في كلّ ما هو غير منصوص ولم يعلم إلحاقه به .
كما أنّه لا يخفى عليك تقييد ذلك كلّه بما إذا لم يستلزم محو صورة الاعتكاف ، وإلّا بطل على كلّ حال .
ولذا وجب خروج المرأة من المسجد لو حاضت في أثناء الاعتكاف ، والمريض الّذي لا يسعه اللبث ، وكذا غيرهما من ذوي الأعذار التي تنمحي صورة الاعتكاف معها ، ويجب عليهم حينئذ استئناف الاعتكاف مع وجوبه ، وإلّا فلا [ 1 ] .
ثمّ إن كان الاعتكاف واجبا ولم يمض ثلاثة وجب القضاء من أصله ، وإلّا فالمتروك خاصة ، نعم لو كان المتروك ثالث المندوب مثلا وجب قضاؤه بإضافة يومين إليه [ 2 ] .
( و ) كيف كان ف ( إذا خرج ) المعتكف ( لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ) تحت ظلال [ 3 ] ، [ بل الظاهر عدم الجلوس مطلقا ] .
شرح
[ 1 ] وعليه ينزل إطلاق بعض الأصحاب وجوب العود إلى الاعتكاف .
ك [ ما ينزل عليه ] إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم » « 1 » وقوله عليه السّلام في خبر أبي بصير : في المعتكفة إذا طمثت ، قال : « ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » « 2 » . جمعا بين ذلك وبين ما دلّ على عدم وجوب الاعتكاف بمجرّد الشروع ، وأنّه إنّما يجب بالنذر أو مضي يومين كما ستعرف تفصيل الكلام فيه . وعلى كلّ حال فظاهر الخبرين استئناف الاعتكاف .
لكن في المنتهى تردّد فيه من ذلك ومن حيث حصول العارض المقتضي للضرورة ، فكان كالخروج للحاجة ، بل قال : « الأقرب عدم الاستئناف » « 3 » .
وفيه ما لا يخفى بعد فرض محو الصورة حتى في المقيس عليه ، فلا ريب حينئذ في وجوب الاستئناف .
[ 2 ] لما عرفت من أنّ الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما أنّ صحيح الحلبي « 4 » وخبري داود بن سرحان « 5 » دالّة عليه ، بل لا تقييد في الأوّل وأحد الأخيرين بكونه تحت الظلال ، ولذا أطلق النهي عنه بعضهم « 6 » . لكن في الحدائق أنهما مقيّدان بالخبر الأخير لداود « 7 » ، ومن هنا خص الشيخان والفاضلان والمرتضى وسلّار وأبو الصلاح وابن إدريس وغيرهم تحريمه بذلك « 8 » . لكن قد يناقش بأنّ التقييد مبني على حجية مفهوم المكان ، ويمكن منعها وأنّها كمفهوم اللقب .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 554 ، ب 11 من الاعتكاف ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 554 - 555 ، ح 3 .
( 3 ) المنتهى 9 : 514 .
( 4 ) الوسائل 10 : 549 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 549 ، 550 ، ح 1 ، 3 .
( 6 ) المعتبر 2 : 735 .
( 7 ) الحدائق 13 : 472 .
( 8 ) المبسوط 1 : 293 . المقنعة : 363 . الماتن هنا بجعل قيد « تحت الظلال » للجلوس والمشي معا » . المختلف 3 : 598 . الانتصار : 203 .
المراسم : 99 . الكافي : 187 . السرائر 1 : 425 .