3 - ( و ) منها ( شهادة الجنائز « 1 » ) للحمل والصلاة عليها ودفنها [ 1 ] . من غير فرق بين تعين ذلك عليه وعدمه [ 2 ] .
4 - ( و ) منها ( عود « 2 » المريض ) [ 3 ] .
5 - ( و ) : منها ( تشييع المؤمن ) [ 4 ] .
6 - ( وإقامة الشهادة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وفي محكي المنتهى : « قال : علماؤنا : يجوز أن يخرج لتشييع الجنازة وعيادة المريض » « 3 » .
وقد سمعت ما في صحيح الحلبي « 4 » وصحيح ابن سنان « 5 » .
[ 2 ] لإطلاق النص ، لكن في التذكرة اعتبار الأوّل « 6 » ، وفيه ما لا يخفى .
[ 3 ] بلا خلاف أجده ، بل في التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع « 7 » ، وهو [ - الاجماع ] الحجة . مضافا إلى :
1 - صحيح الحلبي « 8 » . 2 - وإمكان اندراجه في الحاجة . 3 - وإلى ما دلّ على استحبابه في نفسه « 9 » .
[ 4 ] كما ذكره الفاضل « 10 » وغيره ، إلّا أنّي لم أعثر على نص فيه بالخصوص . وكذا قوله : [ وإقامة الشهادة ] .
[ 5 ] إلّا أنّهما مندرجان في الحاجة التي قد عرفت إطلاقها ، وتقييدها بعدم البدّ منها يمكن إرادة التي لا يمكن الجمع بينها وبين الاعتكاف ، وتفوت بعدم الخروج إليها ، أو إرادة ما يشمل ذلك ونحوه . على أنّ إقامة الشهادة مع تعيّنها حاجة لا بد منها ، بل وتحمّلها مع التعيّن كذلك أيضا ، مضافا إلى كون التعارض بين ما دل على عدم خروج المعتكف « 11 » وبين ما دلّ على وجوب إقامتها [ الشهادة ] « 12 » تعارض العموم من وجه والترجيح للثاني من وجوه ، بل لعلّه كذلك مع عدم التعيّن . خلافا للفاضل في بعض كتبه « 13 » ، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في الجنازة وعود المريض من الرخصة . ولعلّ هذا هو الوجه في كثير مما ذكره الأصحاب في المقام وعدم النص بالخصوص عليه ، وكأنّهم فهموا المثال مما ذكر فيها ، فلذا لم يقتصروا عليه . وأكثرهم توسعة شيخنا في بغيته ، قال : « ويجوز الخروج للضرورة الشرعية والعقلية والعادية وللأكل والشرب والغسل والإقامة للشهادة والتحمل ولمقدماتها مع التوقّف عليها ، ورد الضال وإعانة المظلوم وإنقاذ المحترم وعيادة المريض وتشييع المؤمن الحي وجنازة الميت وصلاتها وحضور دفنها وسننه واستقبال المؤمن وغسل النجاسات والقذارات والاستحمام لشديد الحاجة ، ولصلاة الجمعة والعيدين بناء على جواز صومه للقاتل في أشهر الحرم ، بل لمطلق الصلاة في مكة ، وخوف ضيق وقتها ، وقضاء حاجة المؤمن وإعانة بعض خصوصا المعتكفين على مطالبه ، والخروج معه دفعا لخوف أو ردا لماله الضائع ، والشارد والمسروق ، أو قياما بحقه ، وانتظاره لدفع خوفه وفعل ما فيه غضاضة في المسجد
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الجنازة » .
( 2 ) في الشرائع : « عبادة » .
( 3 ) المنتهى 9 : 503 .
( 4 و 5 و 8 ) تقدّم في ص 136 .
( 6 ) التذكرة 6 : 292 .
( 7 ) التذكرة 6 : 291 .
( 9 ) انظر الوسائل 2 : 414 ، ب 10 من الاحتضار .
( 10 ) الارشاد 1 : 306 .
( 11 ) انظر الوسائل 10 : 549 ، ب 7 من الاعتكاف .
( 12 ) انظر الوسائل 27 : 312 ، ب 2 من الشهادات .
( 13 ) التحرير 1 : 523 . المنتهى 9 : 505 .