شرح
خاصّة حذرا من لزوم المجاز ، بخلافه هنا ، فإنّ المفروض دلالة اللفظ حقيقة عليهما معا ، إلّا أنّه ينساق إلى الذهن منهما الشائع المتعارف ، فمع فرض دليل يدلّ على إرادة الآخر معه لا يكون منافيا له .
فظهر لك أنّ المعنى الظاهر من اللفظ قسمان : أحدهما الموضوع له اللفظ . وثانيهما : الفرد الشائع من المعنى الموضوع له اللفظ ، والأوّل هو الذي يقتضي عدم إرادة غيره ، بخلاف الثاني الذي ما نحن فيه منه ، فإنّه لا يعارض ما يدلّ على اعتبار الرؤية قبل الزوال « 1 » .
2 - وبأنّ المراد من الأمر بالصوم بعد مضي جزء من الوقت هو الإمساك في البقيّة المستقبلة على وجه الاعتداد به ، كما ورد استعماله في ذلك في كثير من الأخبار الواردة في الصوم المندوب إذا أراده في أثناء النهار ولم يكن قد تناول مفطرا كصحيحي عبد الرحمن « 2 » وموثّق أبي بصير « 3 » وغيرهما .
يدفعها :
أوّلا : اقتضاؤها [ - النصوص ] اعتبار الرؤية قبل الزوال لنفسها ، لا لكشفها عن صلاحية الرؤية في الليلة السابقة ، إلّا أنّه اتّفق المانع من غيم أو أخطأه المتطلّع أو نحو ذلك ، وحينئذ يمكن دعوى الضرورة على خلافه ، وأنّ المعتبر إنّما هو الرؤية في الليل دون النهار بالمعنى المزبور .
وثانيا : أنّه - بعد تسليم ظهور تلك النصوص في إرادة الحصر ، وتسليم كون المنساق إلى الذهن الرؤية الليلية - يكون المعنى لا تصوموا إلّا للرؤية الليلية ، ولا تفطروا إلّا لها ، فتعارض حينئذ ما دلّ على اعتبارها قبل الزوال ، كما هو واضح بأدنى تأمّل .
وأنّ إطلاق الأمر بالصوم على الإمساك في البقيّة في بعض النصوص « 4 » للقرينة الدالّة عليه لا ينافي ظهوره مع عدمها فيما قلناه .
وبالجملة : لا يكاد ينكر منصف ظهور تلك النصوص في عدم اعتبار غير الرؤية الليلية .
6 - كظهور النصوص الواردة في إفطار يوم الشكّ بمجرّد الاستهلال في ليلته وعدم رؤيته فيها إذا كانت مصحّية من غير تعرّض للاستهلال في النهار .
1 - كصحيح هارون بن خارجة « 5 » .
2 - وخبر الربيع بن ولّاد « 6 » .
3 - وخبر محمّد بن مسلم « 7 » .
4 - وخبر عبيد بن زرارة « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 279 ، 280 ، ب 8 من أحكام شهر رمضان ، ح 5 ، 6 .
( 2 ) الوسائل 10 : 10 ، 11 ، ب 2 من وجوب الصوم ، ح 2 ، 6 .
( 3 ) الوسائل 10 : 14 ، ب 3 من وجوب الصوم ، ح 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 10 : 10 ، ب 2 من وجوب الصوم والنيّة .
( 5 ) الوسائل 10 : 299 ، ب 16 من أحكام شهر رمضان ، ح 4 .
( 6 ) المصدر السابق : 298 ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 10 : 262 ، ب 5 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 264 ، ح 10 .