( و ) كذا ( لا ) اعتبار ( بغيبوبة الهلال ) في ليلة الرؤية ( بعد الشفق ) في ثبوت كونه للّيلة السابقة [ 1 ] .
( و ) كذا ( لا ) اعتبار ( برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) في ثبوت أنّه لليلة الماضية [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لما عرفته من النصوص « 1 » المعتضدة بالعمل .
2 - بل لعلّ الوجدان على أنّه قد يكون كذلك فيما هو معلوم إنّما هو هلال ليلته إذا كان الشهر تامّا .
خلافا للصدوق أيضا في المحكيّ من مقنعه ، قال فيه : « اعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإن رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال » « 2 » .
ولعلّه لقول الصادق عليه السّلام في خبر إسماعيل بن الحرّ : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 3 » .
الذي هو مع ضعفه معلوم القصور عن معارضة غيره من وجوه .
بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه مضافا إلى ما سمعته من دعوى الوجدان الذي لا تصلح هذه الأخبار لمعارضته ، واللّه أعلم .
[ 2 ] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها .
ولذا نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا إلّا من شذّ منهم « 4 » .
بل في الغنية « 5 » دعواه على ذلك ؛ معلّلا له بأنّ من خالف من أصحابنا لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع .
بل نسبه في التذكرة « 6 » إلى علمائنا أجمع من دون إشارة إلى شذوذ المخالف .
وفي الخلاف « 7 » نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام وابن عمر وأنس ثمّ قال : « ولا مخالف لهم ، فدلّ على أنّه إجماع الصحابة » « 8 » .
وعلى كلّ حال فذلك هو الحجّة بعد الأصل .
وخبر محمّد بن عيسى - المعتضد بما عرفت - قال : كتبت إليه : جعلت فداك ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا كيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « يتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال » « 9 » .
والمناقشة في سندها وجهالة المكتوب إليه واضحة السقوط بعد الانجبار بما عرفت ، ومعلوميّة كون المكتوب إليه هنا الإمام عليه السّلام ولو بالقرائن الموجودة في نفس الخبر المزبور .
كسقوط دعوى طرحها باعتبار اضطرابها لكون المفروض في السؤال وقوع الاشتباه في شهر رمضان ، وأنّه إنّما رئي في غد
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 10 : 252 ، ب 3 من أحكام شهر رمضان ، و 281 ، ب 9 ، ح 1 .
( 2 ) المقنع : 183 - 184 .
( 3 ) الوسائل 10 : 282 ، ب 9 من أحكام شهر رمضان ، ح 3 .
( 4 ) المنتهى 9 : 247 - 248 .
( 5 ) الغنية : 134 .
( 6 ) التذكرة 6 : 126 .
( 7 ) الخلاف 2 : 171 .
( 8 ) الخلاف 2 : 173 .
( 9 ) الوسائل 10 : 279 ، ب 8 من أحكام شهر رمضان ، ح 4 .