[ و ] لا يبعد الحكم بصحته [ - صحة صومه قضاء في المضيق ] مطلقا [ 1 ] [ بلا فرق بين النومة الأولى والثانية أيضا ولا يلحق النذر المطلق والكفّارة بالقضاء ] .
[ وأولى بالصحّة لو كان ذلك في أثناء الكفّارة التي يشترط فيها التتابع ] .
[ وقال المصنّف : ] ( قيل : ولا ) يصح الصوم أيضا ( ندبا ) في الفرض [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] تمسّكا بالإطلاق المقتصر على تقييده بالإصباح عمدا ، بخلاف الفرض الذي هو بحكم الجنابة في النهار نسيانا ونحوه .
بل إن لم ينعقد إجماع على البطلان في الموسّع أمكن ذلك [ - الحكم بالصحّة ] فيه [ - في الموسّع ] أيضا .
ويحمل الصحيح المزبور على الإصباح عمدا ، بل قد يدّعى ظهوره في ذلك .
ومن هنا حكي عن الذخيرة « 1 » الاعتراف بعدم وضوح الدلالة على البطلان وعدم الانعقاد ، ولو سلم فينبغي قصر الحكم عليه خاصّة .
لكن في المسالك : أنّ « في حكم القضاء النذر المطلق والكفّارة قبل التلبّس بها » « 2 » ، بل في ظاهر حاشية الكركي على الكتاب نسبة إلحاق ذلك والندب إلى الشيخ والأصحاب ، وأنّ عليه الفتوى « 3 » .
ولعلّ الوجه فيه أنّ مبنى البطلان في القضاء التوسعة المشتركة بين الجميع .
لكن قد يمنع ذلك ، ومن هنا قال في المدارك : إنّه « يمكن المناقشة في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفّارة بالقضاء ؛ لعدم وضوح مستنده » « 4 » .
قلت : ويؤيّده إطلاق الأصحاب في أوّل الكتاب أنّ المفطر تعمّد البقاء على الجنابة الظاهر في عدم الفطر بغيره وفي عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره .
وفي المسالك أيضا : « أنّه لو كان ذلك في أثناء الكفّارة حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان ، أجودهما عدم صحة الصوم ، ولا يقطع التتابع لعدم التقصير » « 5 » . وناقشه في المدارك : « بأن عدم التقصير إنّما يقتضي انتفاء الإثم لا تحقق الامتثال مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه » « 6 » .
قلت : يمكن أن يكون مستنده ما تسمعه في محلّه إن شاء اللّه من عدم قطع التتابع بما يقع قهرا كالمرض والحيض ونحوهما .
نعم تتجه المناقشة في حكمه بفساد الصوم بما عرفت ، بل هنا أولى بالصحّة ؛ لأنّه كالمعيّن .
( و ) من ذلك كلّه يعرف الوجه فيما يشعر به قول المصنّف .
[ 2 ] من تمريض هذا القول وإن نسبه الكركي « 7 » إلى الشيخ والأصحاب كما سمعت ؛ إذ مبني البطلان فيه الإلحاق بالقضاء ؛ لعدم
هامش
( 1 ) الذخيرة : 498 .
( 2 ) المسالك 2 : 47 .
( 3 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 315 .
( 4 و 6 ) المدارك 6 : 154 .
( 5 ) المسالك 2 : 47 - 48 .
( 7 ) جامع المقاصد 3 : 83 . حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 315 .