هذا كلّه في الصوم في السفر الموجب للتقصير .
أمّا [ السفر ] المنقطع فلا إشكال في صحّة الصوم فيه ، ( و ) حينئذ ف ( يصحّ « 1 » ممّن له حكم المقيم ) في وطنه كناوي الإقامة عشرا والمتردّد ثلاثين يوما ، والعاصي بسفره وكثير السفر وغيرهم ممّا تقدّم تفصيله في الصلاة [ 1 ] ، هذا .
( و ) قد تقدّم الكلام في أنّه ( لا يصحّ ) صوم شهر رمضان ولا غيره من الصوم الواجب ( من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ) .
( و ) أمّا ( لو استيقظ بعد ) طلوع ( الفجر جنبا « 2 » ) ف [ الظاهر ] [ 2 ] أنّه ( لم ينعقد صومه قضاء عن ) شهر ( رمضان ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، قال الصادق عليه السّلام : « هما - يعني التقصير والإفطار - واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » « 3 » كما هو واضح ، واللّه أعلم .
[ 2 ] [ كما هو ] المعروف بين الأصحاب .
[ 3 ] لصحيح عبد اللّه بن سنان : كتب أبي إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إنّي أصبحت بالغسل فأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ؟ فأجابه : « لا تصم هذا اليوم وصم غدا » « 4 » .
وما رواه هو أيضا عنه عليه السّلام في الصحيح : أنّه سأله عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » « 5 » .
وفي المدارك : أنّ « إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ، ولا في القضاء بين الموسّع والمضيّق » « 6 » . وفيه : منع إطلاق في النصّ يقتضي الأخير خصوصا بعد قوله عليه السّلام : « وصم غدا » ، بل قد يمنع شمول إطلاق الفتوى لذلك . نعم هما مطلقان بالنسبة إلى الأوّل ، ومن هنا استدلّ في المسالك « 7 » على أصل الحكم مضافا إلى إطلاق الخبر بأنّ القضاء موسّع ، ومقتضاه أنّ المقتضي لعدم الانعقاد كونه موسّعا .
ثمّ قال : « نعم لو تضيّق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني كما ينعقد مع ذلك كلّ صوم معيّن » « 8 » .
وفي المدارك : « أنّه يحتمل مساواته [ - القضاء ] لصوم رمضان فيصحّ إذا أصبح في النومة الأولى خاصّة » « 9 » .
وفيه : أنّه لا دليل على المساواة المزبورة على وجه يخرج عن القياس المحرّم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يصحّ كلّ ذلك » .
( 2 ) في الشرائع : « ولو استيقظ جنبا بعد الفجر » .
( 3 ) الوسائل 8 : 503 ، ب 15 من صلاة المسافر ، ح 17 ، وفيه : « هذا » بدل « هما » .
( 4 ) الوسائل 10 : 67 ، ب 19 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 6 و 9 ) المدارك 6 : 154 .
( 7 و 8 ) المسالك 2 : 47 .