( لكن ) [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق بين الصوم وغيره [ 2 ] لا أنّه ( يرعى في ) خصوص ( الصوم الوفاء ) [ 3 ] [ عند المصنّف ] .
والأقوى عدم التبرّع عن الحيّ مطلقا [ 4 ] .
أمّا الميّت ف [ المختار ] [ 5 ] صحّة التبرّع عنه مطلقا [ 6 ] .
[ ما يكره للصائم ] :
( المقصد الثالث : فيما يكره للصائم وهو ) عند المصنّف ( تسعة أشياء ) :
الأوّل : ( مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ) مع ظنّ عدم الإمناء لمن تتحرّك شهوته بذلك [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] مقتضى ذلك .
[ 2 ] كما هو المحكيّ عن مبسوط الشيخ « 1 » واختاره في المختلف « 2 » .
[ 3 ] كما اختاره المصنّف وإن كان قد يوجّه بأنّ الصوم كالصلاة لا يؤدّى عن الحيّ أصالة وإن أذن . وفيه بحث إن لم ينعقد إجماع على خلافه .
[ 4 ] وفاقا لجماعة ، بل لعلّه المشهور ؛ للأصل .
[ 5 ] [ كما هو ] المعروف بين الأصحاب .
[ 6 ] لكن ظاهر الدروس ترتّب الإجزاء وعدمه في الحيّ على القولين في الميّت ، قال : « وأولى بالمنع لعدم إذنه » « 3 » . ولتحقيق الحال في ذلك محل آخر ، واللّه أعلم .
[ 7 ] إجماعا عن المنتهى « 4 » . وفي الخلاف : « يكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا يكره للشيخ ، دليلنا إجماع الفرقة » « 5 » . وفي التذكرة : « أجمع العلماء على كراهة التقبيل لذي الشهوة » « 6 » .
1 - وسأل الحلبي الصادق عليه السّلام : عن مسّ الصائم شيئا من المرأة أيفسده أم ينقضه ؟ فقال له : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » « 7 » .
2 - وسماعة أيضا : عن الالتصاق بالأهل ؟ فقال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » « 8 » .
3 - ومنصور بن حازم : عن تقبيل الجارية والمرأة فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » « 9 » الحديث .
4 - وزرارة الباقر عليه السّلام : عن المباشرة والتقبيل ؟ فقال له : « فليتنزّه عن ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » « 10 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 276 .
( 2 ) المختلف 3 : 452 .
( 3 ) الدروس 1 : 278 .
( 4 ) المنتهى 9 : 178 .
( 5 ) الخلاف 3 : 197 - 198 .
( 6 ) التذكرة 6 : 91 .
( 7 ) الوسائل 10 : 97 ، ب 33 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 8 ) المصدر السابق : 98 ، ح 6 .
( 9 ) المصدر السابق : 97 ، ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق : 100 ، ح 13 ، وفيه : « عن محمّد بن مسلم وزرارة » .