( وقيل : لا يتحمّل هنا ، وهو الأشبه ) [ عند المصنف ] [ 1 ] .
إلّا أنّ الإنصاف قوّة القول بها [ - التحمل ] في جملة مما سمعت .
[ ف ] الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا فيما لو أكرهها [ بانيا ] على أنّها زوجته ثمّ بان أنّها أجنبية [ 2 ] .
( المسألة الرابعة عشر : كلّ من يجب « 1 » عليه شهران متتابعان ) في نذر أو كفّارة مرتّبة أو مخيّرة [ 3 ] .
و [ الظاهر ] [ 4 ] أنّ الذي ينبغي مراعاته من الثلاث عند التعذّر الإطعام [ 5 ] .
وعلى كلّ حال ( ف ) لو ( عجز « 2 » صام ثمانية عشر يوما ) عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام .
( ولو عجز عن الصوم أصلا ) ف [ قد قيل ] [ 6 ] : تصدّق بمدّ عن كلّ يوم من الستين أو الثمانية عشر على اختلاف الوجهين [ 7 ] . وفيه نظر [ 8 ] [ يأتي ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفت . وغلظ الذنب لا يفيد أولويّة ؛ إذ قد لا يقبل التكفير لعظمه كما في تكرار الصيد عمدا .
[ 2 ] إذ لا عظم فيه للذنب حينئذ .
كما أنّه لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا ما يمكن تصوّره من الفروع وإن كثرت ، واللّه أعلم .
[ 3 ] كذا قيل « 3 » .
ويمكن دعوى انسياق المعنيين من المتن وما شابهه ، بل المتّجه في المخيّرة الانتقال إلى الفرد الآخر من التخيير .
كما أنّ المتّجه عدم عنوان الحكم المستفاد من الخبرين الآتيين به بمثل هذه العبارة الظاهرة في المباينة لها باعتبار اشتراط تعذّر الخصال الثلاث في الانتقال إلى الثمانية عشر ، ولعلّه لذا عبّر في الدروس بما يفيد ذلك فقال : « ولو عجز عن الخصال الثلاث صام ثمانية عشر يوما متتابعا على الأشبه » « 4 » .
[ 4 ] [ كما ] قد يظهر [ ذلك ] من الأوّل من الخبرين .
[ 5 ] لأنّه أخفّها ، ومع فرض التخيير إنّما يطالب المكلّف به ؛ لأنّه أدنى ما يمتثل به ، فلو عجز صام .
ولعلّ صحيحي الصدقة بما يطيق « 5 » يومئان إلى ذلك ، وإلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور .
[ 6 ] [ كما ] في النافع « 6 » في باب الكفّارات ، بل في معقد ما حكي من شهرة المسالك « 7 » ، وما حكي أيضا في الرياض « 8 » عن الشيخ وجماعة .
[ 7 ] كما في الرياض .
[ 8 ] يعرف ممّا مرّ ويأتي .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وجب » .
( 2 ) في الشرائع : « فلو عجز عن صومهما » .
( 3 ) المدارك 6 : 120 .
( 4 ) الدروس 1 : 277 .
( 5 ) الوسائل 10 : 45 ، 46 ، ب 8 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 ، 3 .
( 6 ) المختصر النافع : 234 .
( 7 ) المسالك 2 : 39 .
( 8 ) الرياض 11 : 278 .