( المسألة الثالثة عشر « 1 » من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفّارتان ) وتعزيران مجموعهما خمسون سوطا ، ولا قضاء عليها إن كان برفع الاختيار ، بل وبغيره [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال ( لا كفّارة عليها فإن طاوعته فسد صومهما وعلى كلّ واحد منهما كفّارة عن نفسه ويعزّران « 2 » ) أي كلّ منهما ( بخمسة وعشرين سوطا ) [ 2 ] .
نعم ينبغي الاقتصار عليه ، فلا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ، ولا إكراهها إيّاه ، ولا إكراه الأجنبي لهما على الفعل ، أو على إكراه الآخر ولا النائمة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في المشهور ، بل ظاهر التذكرة « 3 » الإجماع عليه .
[ 2 ] كلّ ذلك لقول الصادق عليه السّلام في خبر المفضّل بن عمر : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا » « 4 » .
ولا يقدح ضعفها في إثبات حكم مخالف ؛ لأصالة عدم التحمّل عن الغير وعدم الكفّارة على المتحمّل عنه للإكراه بعد انجبارها بفتوى المشهور شهرة عظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، إلّا ما حكاه في المختلف « 5 » عن ظاهر العماني .
مع أنّ ما حكاه [ في المختلف ] من عبارته فيه يمكن منع ظهورها فيه .
بل في ظاهر المعتبر « 6 » وغيره وصريح الخلاف « 7 » الإجماع عليه .
بل في المعتبر وعن المنتهى والتنقيح : إنّ علماءنا ادّعوا الإجماع على ذلك ، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام يجب العمل بها « 8 » .
وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها بين ناقلي مذهبهم ، كما تعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم مذاهبهم وإن استندت في الأصل إلى آحاد من الضعفاء ، وهو جيّد جدّا .
والمناقشة فيه في المدارك والذخيرة « 9 » واهية .
فلا ينبغي حينئذ التوقّف في الحكم المزبور خصوصا بعد مخالفته للجمهور ، وإمكان تقريبه من الاعتبار بأنّه باكراهه صار كأنّ الفعلين منه ، فيجب بهما مسبّبهما .
[ 3 ] خلافا للشيخ « 10 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « عشرة » .
( 2 ) في الشرائع : « ويعزّر » .
( 3 ) التذكرة 6 : 88 .
( 4 ) الوسائل 10 : 56 ، ب 12 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 5 ) المختلف 3 : 428 .
( 6 ) المعتبر 2 : 481 .
( 7 و 10 ) الخلاف 2 : 183 .
( 8 ) المعتبر 2 : 681 . المنتهى 9 : 175 . التنقيح 1 : 370 .
( 9 ) المدارك 6 : 118 . الذخيرة : 512 .