تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
شرح
نعم لا وجه للاستدلال به [ - بموثّق سماعة ] - كما عن المعظم - على القضاء على من أفطر بظنّ الدخول ولو للعلّة في السماء ، مؤيّدا بإطلاق ما دلّ عليه ، والطعن في سند المعارض ، وفي دلالة الصحيح « 1 » منه بأنّ مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاء ، وشذوذ العمل بإطلاقه الشامل لصورتي الوهم والشكّ ، ولا قائل بهما قطعا كالظنّ مع التمكّن من العلم بالمراعاة ونحوها الذي لم يقل أحد بسقوط القضاء به إلّا ما يحكى عن صاحب الذخيرة « 2 » لهذا الصحيح الذي يمكن تخصيصه بهذه الصورة توفيقا بينه وبين الأصول المقتضية اعتبار حصول العلم بدخول الليل المؤيّدة بما دلّ « 3 » من النصوص على لزوم مراعاة الوقت بالنظر إلى القرص والحمرة مع دلالة بعضها « 4 » - كما قيل - على أنّه مع عدم القدرة لا بدّ في الحكم بدخول الوقت من العلم بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة . كلّ ذا مع ندرة القائل بأصل المعارض أو شذوذه ؛ إذ لم يعرف القول به بحيث لم يرجع عنه بعد ذلك إلّا من الصدوق « 5 » لرجوع الشيخ عمّا سمعته منه في النهاية « 6 » إلى القضاء في المبسوط « 7 » . وعبارة الغنية والخلاف وفي الرياض وابن البرّاج على ما في المختلف « 8 » - وإن كان لا يوافق ما حضرني من نسخته - الشكّ المحتمل إرادة المعنى الشامل للظنّ منه . بل قيل : إنّه المعروف منه لغة « 9 » ، ويكونون من القائلين بالقضاء معه حينئذ ، بل في الأخيرين « 10 » الإجماع عليه . والفاضل قد رجع عنه في المختلف « 11 » ومال إلى القضاء : 1 - إذ لا يخفى عليك سقوط ذلك كلّه بناء على تفسير الصحيح « 12 » بما ذكرناه ؛ ضرورة خلوّ نصوص السقوط حينئذ عن المعارض إلّا الإطلاق المقيّد بها . 2 - والطعن في السند ممنوع ، بل لعلّ جميعها صحاح كما يعلم من البحث في الرجال . 3 - والندرة ممنوعة بعد فتوى الصدوق والشيخ والقاضي والمصنّف هنا والنافع والفاضل في الإرشاد والقواعد « 13 » وغيرهم . 4 - بل يمكن إرادة المثبت للقضاء مع الظنّ ما لا يجوز التعويل عليه منه ، فإنّ المتّجه فيه ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 122 ، ب 51 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 2 ) الذخيرة : 502 . ( 3 ) انظر الوسائل 10 : 124 ، ب 52 ممّا يمسك عنه الصائم . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 205 ، ب 24 من المواقيت . ( 5 ) الفقيه 2 : 121 ، ذيل الحديث 1902 . ( 6 ) النهاية : 155 . ( 7 ) المبسوط 1 : 272 . ( 8 ) الغنية : 139 - 140 . الخلاف 2 : 174 - 175 . الرياض 5 : 371 . المهذّب 1 : 192 . المختلف 3 : 430 - 431 . ( 9 ) الرياض 5 : 373 . ( 10 ) الغنية : 140 . الخلاف 2 : 175 . ( 11 ) المختلف 3 : 434 . ( 12 ) الوسائل 10 : 122 ، ب 51 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 13 ) الفقيه 2 : 121 ، ذيل الحديث 1902 . المبسوط 1 : 272 . المهذّب 1 : 192 . المختصر النافع : 91 . الارشاد 1 : 297 . القواعد 1 : 373 .