شرح
إلى غير ذلك من النصوص المقتصرة في مقام البيان على بيان القضاء خاصّة .
بل في بعضها « 1 » بعد الأمر بالإعادة التعرّض لاثمه ، وأنّه إن شاء اللّه عذبه ، وإن شاء غفر له ، وهو كالصريح في عدم الكفّارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب وإطلاق الصحيح « 2 » في أحد طريقيه الإفطار منزّل على ما في غيره ممّا أطلق فيه ذلك ثمّ عقب بما هو كالبيان للمراد منه من وجوب القضاء عليه .
كلّ ذلك مضافا إلى صريح إجماع الخلاف « 3 » وظاهر غيره « 4 » المؤيّد بالتتبّع ، بل لم نعرف القائل بوجوبهما معا عليه منّا ، وإنّما حكي عن المرتضى « 5 » إرساله ، كما أنّه لا دليل عليه سوى إطلاق نصوص الكفّارة « 6 » فيمن أفطر عمدا الذي يجب الخروج عنه بما عرفت .
بل قيل : إنّ المتبادر من الإفطار الإفساد بالأكل والشرب وإن إطلاق الوصف عليه في نصوص المقام أعمّ من الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك « 7 » .
وإن كانت المناقشة فيه واضحة حتى لو سلّم تبادر الأكل من الإفطار في نصوص الكفّارة ، لكن التجوّز بإطلاقه عليه هنا يقتضي الاشتراك في وجوه الشبه والمنزلة .
اللهمّ إلّا أن يدّعى تبادر الإثم والقضاء منها خاصّة ، وفيه منع واضح .
نعم قد يقال به في خصوص المقام ؛ لما عرفت كوضوح منع مجازية إطلاق الإفطار عليه بعد وجوب القضاء به المتوقّف على الفساد ؛ ضرورة سقوطه بصحيح العبادة عند الفقهاء .
وما أبعد ما بين هذا القول والقول بعدم وجوب شيء به أصلا ، كما عن المرتضى « 8 » [ وذلك : ]
1 - للأصل المقطوع بما سمعت .
2 - وأنّ الصوم الإمساك عمّا يدخل الجوف لا ما يخرج منه الذي هو اجتهاد في مقابلة النصّ .
3 - وحصر الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « ما يضرّ الصائم في أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس » « 9 » الذي إن لم نقل باندراج ذلك في الطعام فيه بناء على إرادة الأعمّ من ابتلاعه أو إخراجه منه وجب تقييده بما سمعت . وأمّا قول الصادق عليه السّلام في الصحيح أو الموثّق : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة » « 10 » إن لم يحمل على نفي الكفّارة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 88 ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق : 86 ، ح 1 .
( 3 ) الخلاف 2 : 178 .
( 4 ) الغنية : 139 .
( 5 و 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 55 ، 54 .
( 6 ) انظر الوسائل 10 : 44 ، ب 8 ممّا يمسك عنه الصائم .
( 7 ) الرياض 5 : 378 .
( 9 ) الوسائل 10 : 31 ، ب 1 ممّا يمسك عنه الصائم ، وفيه : « ثلاث خصال » .
( 10 ) الوسائل 10 : 88 ، ب 29 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 8 .