تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وأطفالهم ، كأن يكون بإنكار ولو عنادا للملك الجبّار أو النبيّ المختار صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو المعاد أو شكّ في ذلك في غير فسحة النظر ، أو إثبات إله أو نبي آخر ، لا غيره من أقسام الكفر ممّا لا يجري فيه ذلك ، كالمرتدّين بغير النصب ملّة أو فطرة وإن شاركوا الكفّار في القتل ونجاسة السؤر وحرمة الذبائح والنكاح ونحوها ، كما هو واضح ، كوضوح وجوب الخمس في الأوّل في الجملة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بل الظاهر الإجماع عليه . بل في الرياض « 1 » دعواه صريحا ، كما في المدارك « 2 » حكايته عن المسلمين عليه ، بل على تمام ما في المتن ، وهو الحجّة معتضدا بعدم الخلاف في الغنية بعد الأخبار الكثيرة « 3 » . بل في الرياض « 4 » : أنّها متواترة . والآية « 5 » ، سواء قلنا بكون الغنيمة في الآية والنصوص حقيقة في المفروض كما لعلّه الظاهر عرفا ، بل ولغة كما قيل « 6 » ، أو في الأعمّ منه ومن غيره ممّا أفاد الناس ، كما يومئ إليه إدراج السبعة فيها في البيان « 7 » . بل هو كصريح جهاد التذكرة « 8 » وغيره . بل ظاهر كنز العرفان « 9 » وعن مجمع البيان « 10 » نسبته إلى أصحابنا . بل يشهد له - مضافا إلى المحكيّ من فقه الرضا عليه السّلام « 11 » وظاهر صحيحة ابن مهزيار « 12 » الطويلة - خبر حكيم مؤذّن بني عبس « 13 » : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ« 14 » ؟ فقال : « بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار بيده ، ثمّ قال : هي واللّه الإفادة يوما بيوم ، إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكّيهم » « 15 » وغيره ، وإن كان عليه يلزم زيادة تخصيص في الآية ، بل لعلّه مناف للعرف واللغة كما اعترف به في الرياض « 16 » ، بل ظاهر مقابلة الأصحاب لها بباقي السبعة ذلك أيضا . لكنّه عليه بل وعلى الأوّل يتّجه تعميم المصنّف ، بل وغيره من الأصحاب كالشيخ والحلّي وابن حمزة والعلّامة والشهيدين والمقداد « 17 » وغيرهم ، بل لا أعرف فيه خلافا .
هامش
( 1 و 4 ) الرياض 5 : 237 . ( 2 ) المدارك 5 : 360 . ( 3 ) انظر الوسائل 9 : 485 ، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس . ( 5 و 14 ) الأنفال : 41 . ( 6 و 10 ) مجمع البيان 3 - 4 : 543 . ( 7 ) البيان : 341 . ( 8 ) التذكرة 9 : 119 . ( 9 ) كنز العرفان 1 : 248 - 249 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السّلام : 293 . المستدرك 7 : 284 ، ب 6 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 9 : 501 ، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 5 . ( 13 ) في الكافي : « مؤذّن ابن عيسى » وفي الوسائل : « مؤذّن بني عيس » . ( 15 ) الكافي 1 : 544 ، ح 10 . الوسائل 9 : 546 ، ب 4 من الأنفال ، ح 8 ، مع اختلاف فيهما . ( 16 ) الرياض 5 : 238 . ( 17 ) النهاية : 196 . السرائر 1 : 485 . الوسيلة : 136 . القواعد 1 : 361 . البيان : 341 . الروضة 2 : 65 . التنقيح 1 : 336 - 337 .